إحالة 4 شركات للنيابة لممارستها تجارة إلكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب

رضا عبد القادر رئيس  مصلحة الضرائب المصرية
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب
- الشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت، ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون.


- وزارة المالية والمصلحة تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها .

 
كشف رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تحويل 4 شركات إلى النيابة لممارستها نشاط التجارة الإلكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، وكذلك شركات مسجلة بالمصلحة ولاتقر عن مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن إقراراتها الضريبية وهى شركة ( هــ .ف. ب ) لتجارة الملابس الجاهزة ،  وشركة (ر .ر ) لتجارة المراتب والوسائد ، وشركة ( م . س )  لتجارة السجائر ، وشركة (ت .و. ك) لتجارة الملابس المستوردة ، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب  تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
 
ولفت " عبد القادر " إلى أن الشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة  حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى، كما أن الشركات  التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنية يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها، مشددًا على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، يؤدي إلى وقوعها تحت طائلة القانون، وأن عدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات ، كما أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.
 
وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة ، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

لحظات رعب فى مطار إيطالى.. رجل يضرم النار بمكتب تسجيل أمام المسافرين.. فيديو

قاعدة عسكرية سرية نووية فى كوريا الشمالية تهدد أمريكا وشرق آسيا.. تفاصيل

دولارات وذهب.. أبناء شقيقة أحمد شيبة يسرقون ملايين من شقة خالهم بالعجمى

ذكرى رحيل عملاق الطرب محمد عبد المطلب.. عاش بفنه رغم الغياب

عرض كويتى جديد لاستضافة السوبر الرباعى المصرى


سفاح الإسماعيلية.. "دبور" ذبح جاره وسط الطريق منذ 4 سنوات وتم إعدامه اليوم

محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف في القرن الـ21

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

الزمالك يصطدم بمودرن سبورت الليلة في الدوري


تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

تفاصيل إطلاق السلاحف "على" و"فرح" بمياه البحر المتوسط فى بورسعيد (صور)

سموحة يستدرج زد اليوم على شاطئ الإسكندرية في الدورى

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

5 معلومات عن مباراة الزمالك ومودرن في الدورى

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

الإسكندرية ضمن التأمين الصحى الشامل قريبا.. استعدادات تنفيذية مكثفة لإسراع الانضمام للمنظومة.. المحافظ: تشمل 169 قرية ونجعا.. والتأمين الصحى يؤكد: نستهدف رفع جودة الخدمات الطبية ودمج القطاعين العام والخاص.. صور

تعرف على كلمات أغنية "شربنا" لحلمى عبد الباقى قبل طرحها

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية

وفاة القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو عن 88 عاما بسرطان البنكرياس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى