اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية مواد البلطجة فى قانون العقوبات

المحكمة الدستورية- أرشيفيه
المحكمة الدستورية- أرشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 203 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محامى عمرو وأحمد الدجوى: آخرون من العائلة سرقوا وادعوا على موكلينا

رسمياً.. بيبي رينا يعلن اعتزاله رسميًا بعد مسيرة دامت 25 عاماً

وزير المالية القطرى: حزمة استثمارات فى مصر بـ7.5 مليار دولار قيد التنفيذ

الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ التابعة لحماس شمال غزة

أول صور من كواليس فيلم "بنات فاتن" تجمع يسرا وهدى المفتى وباسم سمرة


موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم التأهل لنهائى دورى سوبر السلة

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى مخدر الأيس

واشنطن بوست: إصابة بايدن بالسرطان أثارت تعاطفاً وتساؤلات ونظريات مؤامرة

موعد حسم صراع الأهلى وبيراميدز على لقب "بطل دوري نايل 2025"

الشروط والأوراق المطلوبة للتقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2026


رابطة الأندية تُجهز لعقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل لائحة الموسم الجديد

الأهلي يترقب وصول عروض خليجية لبيع أليو ديانج في الصيف

سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك

طلائع الجيش يواجه الإسماعيلى اليوم فى إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر

موعد انطلاق مباريات الجولة الثامنة لمرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة

عمرو يوسف يتحوّل من محتال إلى بطل شعبي في فيلم "درويش".. اعرف الحكاية

نهاية الرحلة.. الأهلي يوجه الشكر إلى علي معلول نهاية الموسم

جلسة حاسمة مع عبد الله السعيد فى الزمالك بعد أزمة التجديد

مانشستر سيتي يسعى للتغلب على أحزانه في مواجهة بورنموث اليوم

لقطات جديدة من بروفات مسرحية "الملك وأنا" قبل عرضها فى عيد الأضحى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى