اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية مواد البلطجة فى قانون العقوبات

المحكمة الدستورية- أرشيفيه
المحكمة الدستورية- أرشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 203 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص مادة (375) مكررا ( أ ): يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

مدفيديف: روسيا ترفض نشر قوات الناتو تحت مسمى قوات حفظ سلام فى أوكرانيا

626 مليون دولار لفيلم الأنيميشن How to Train Your Dragon عالميا

الأهلى راحة من التدريبات اليوم ويواصل الاستعداد لغزل المحلة غدا

تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع كهربائى فى العياط


شباب الطائرة في مواجهة المغرب ببطولة العالم بالصين

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 - 8 – 2025 والقنوات الناقلة

إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب بقرار من نقابة المهن التمثيلية

موعد مباريات اليوم الخميس 21 – 8 – 2025 في الدورى المصرى

هيئة الدواء: وثيقة سحب الأدوية منتهية الصلاحية ملزمة لأطراف المنظومة لحماية المريض.. فترة إضافية 3 أشهر للمصانع والموزعين والمخازن لاستكمال السحب.. وتحميل الصيدلى أى مسئولية بعد انتهاء فترة التسجيل أمر غير صحيح


مجدة الخواجة رئيسا لبعثة ألعاب القوي بالبطولة العربية للناشئين بتونس

3 بطاقات حمراء تثير القلق فى الإسماعيلى مع بداية الدورى.. آخرها عبدالله جمال

تقارير: بورنموث يحسم صفقة الدولى المغربى أمين عدلى من ليفركوزن

حكاية دين بقيمة 100 ألف جنيه رفض صديق الفنان طلعت زكريا سدادها

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

الأهلي يواجه مسار في الجولة الخامسة والعشرين من دوري الكرة النسائية

ماكرون: الهجوم العسكرى الإسرائيلى على غزة سيجر المنطقة إلى حرب دائمة

ترتيب جدول الدورى الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء

عزاء والد محمد الشناوي اليوم فى الحامول بكفر الشيخ

قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى