بعد ضم جريمة القتل والإصابة الخطأ.. قائمة بجرائم أمن الدولة طوارئ.. البلطجة وغش المنتجات والتلاعب بالأسعار والتعدى على الرقعة الزراعية والعبث بدور العبادة الأبرز.. وخبير قانونى يتحدث عن أخطر 15جريمة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

نشرت الجريدة الرسمية للبلاد في عددها رقم 28 مكرر منذ عد أيام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1644 لسنة 2021 ميلادية، بإحالة النيابة العامة بعضاً من الجرائم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ. 

 

وتضمن القرار ما نصت عليه المادة الأولى، بأن تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا لقانون حالة الطوارئ، الجرائم التالية: "الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، فضلاَ عن القتل والإصابة الخطأ وعدد من القضايا العمالية أصبحت من اختصاص قضايا أمن الدولة.   

images

قائمة بجرائم أمن الدولة طوارئ 

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الجرائم التي تمس الأمن الداخلي وصدر قرارات بإحالة النيابة العامة لها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بشقيها "العليا، والجزئية"، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1644 لسنة 2021 ميلادية، والتي من شأنها الحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنين وعلى رأسها جرائم التلاعب في الأسعار، والتلاعب في الرقعة الزراعية، و حرمة العبث بأماكن العبادة، وكذا الغش والتدليس في المنتجات والسلع، وجرائم السكك الحديدية، فضلا عن الجرائم الإرهابية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتور إبراهيم حمدى حمزة.

 

في البداية - محكمة أمن الدولة العليا هى المحكمة المشكلة فى ظل تفعيل قانون الطوارئ، وتختص بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على المنشآت العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأى جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام وتتضمن هذه الجرائم التالى - وفقا لـ"حمزة":  

3a02863b019b894a64b79e7e64605a29

14 جريمة ضمن جرائم أمن الدولة  

 

1-جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجـة" المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وهي المواد "375،375 مكرر من قانون العقوبات".

2-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

3-الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 153 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.   

4-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

5- الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها" من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. 

6-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة. 

7-الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

8- الجرائم المتعلقة بإقامة اعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبنات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة المواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. 

2013-635152225618188587-818

 

9-جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير فـي محـررات السكك الحديديـة أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم، وتلك الجرائم الخاصة بالسكك الحديدية المقصود منها هو منع أي تعد على السكك الحديدية، منعاً لتكرار الحوادث الخاصة بالقطارات والسكك الحديدية، ولتكون العقوبات زاجرة ورادعة، ويكون للحاكم المختص الحق في تعديلها إذا كانت لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وذلك بزيادة مقدار العقوبة أو تأييدها حال كونها مناسبة أو القضاء بالبراءة أو الغرامة حال عدم ثبوت التهمة أو كانت ظروف الدعوى تستدعى استعمال الرأفة.

10- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2001 فـي شأن تحريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

11-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحـق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

12-الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2015.

13-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن التجمهر.

14- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول، الثاني، والثاني (مكرر) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. 

1260908_0

 

تجدر الإشارة إلى أن الكتاب الثانى من قانون العقوبات، تحدث عن الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباته، وتم تقسيمه لثلاثة أبواب كالآتي:


الباب الأول:

تحدث عن الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج.


الباب الثاني:

الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل.

الباب الثاني مكرراً:

المفرقعات، وتعد تلك الجرائم وكذا جرائم التجمهر من الجنايات التي تختص بنظرها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، طبقاً للقرار موضوع بحثنا هذا.

15- الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) في (170) بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد (172، 174، 175، 177 ،179) من قانون العقوبات.

- وتلك الجرائم هي التي تم النص عليها في الباب الثالث عشر، والذي جاء تحت عنوان: تعطيل المواصلات. 

download

 

وتحدثت المادة "163"منه على تعطيل أجهزة الاتصالات التلغرافية، وإتلافها، أو قطعها، بينما تعرضت المادة"164" لتعمد قطع الاسلاك أو كسر عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها والتي تعمل في خدمة تلك الاتصالات التلغرافية.

-ونجد المادة"165" تتحدث عن تعمد اتلافها في زمن الهياج والفتنة، أو الاستيلاء عليها أو منع توصيلها لأحاد الناس، أو منع إصلاحها له كذلك وجعلت العقوبة السجن المشدد مع إلزامه بجبر الخسارة.

-وتقرر المادة "166" سريان أحكام المواد السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.

-بينما تقرر المادة"166"مكرر عقاباً لكل من تعمد إزعاج غيره عبر تلك الوسائل التليفونية، بعقابه بالحبس سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيهأ وبإحدى هاتين العقوبتين.

-وقررت المادة "167" بعقاب كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن. 

201707020842224222

 

-بينما تعرضت المادة"168" عن تسبب فعل من عرض للخطر وسائل النقل العامة بأنواعها، وتسبب ذلك في جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة السجن المشدد، أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

-ونصت المادة "169" على عقاب من يتسبب – بغير عمد – في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة بأنواعها، ويعرض حياة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس 6 أشهر، أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أما لو نشأت عن الحادث غير العمدي وفاة فإنه يعاقب بالحبس دون خيار الغرامة.

-وقررت المادة"170": "بأن كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء".

-وتقرر المادة 170 مكرر بعقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة وامتنع عن دفع الفرق، وعرضت الفقرة الثانية لكل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.  

وتلك هي الجرائم التي سوف يتم إحالتها لمحكمة أمن الدولة العليا حال كون الوصف جناية، أو لمحكمة أمن الدولة الجزئية إذا كان الوصف جنحة، وجعل القرار مبدأ سريانه على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.  

11
 
 

 

12
 
 
 

 

13
 

 

 

81352150_2675477632535520_2471573724013264896_n
الخبير القانونى والمحامى بالنقض إبراهيم حمدى حمزة 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا

القصة الكاملة لإعادة السباحة بنهر السين فى فرنسا لأول مرة منذ 102 عام

ليلة الكبار فى مونديال الأندية.. باريس سان جيرمان يتحدى البايرن فى نهائى مبكر.. البافاري يتسلح بالتاريخ وبطل أوروبا يراهن على القوة الهجومية.. ريال مدريد يصطدم بـ دورتموند فى قمة الأمجاد

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور


ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

إلهام شاهين برفقة كريم عبد العزيز والكدواني وإيمي من حفل زفاف حفيد الزعيم

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

تفاصيل رسامة 19 كاهنًا بيد البابا تواضروس للقاهرة وكندا

نيفيز وكانسيلو يشاركان فى جنازة جوتا.. صور


نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

مخرج "Squid Game" يعلّق على شائعات إخراج نسخة أمريكية بعد ظهور كيت بلانشيت

رغم الإغراء الإماراتى.. إبراهيم عادل يبحث عن الاحتراف الأوروبى بين العروض الـ3

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

ريال مدريد يواجه دورتموند فى قمة أوروبية على بطاقة نصف نهائى مونديال الأندية

حادث التجمع المروّع ينتهى بورقة صلح موثقة فى الشهر العقارى

الإسماعيلى آخرهم.. 8 أندية تعلن عن مدربيها استعداداً للموسم الجديد

محمد صلاح وأشرف حكيمى فى صراع مشتعل على الكرة الذهبية الأفريقية

باشتراك شهرى يبدأ من 20 جنيها.. نظام جديد لتأمين دخل العمالة غير المنتظمة

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى