تعرف على قيمة المبالغ التى حددها قانون التأمينات كغرامة لتأخير سداد الاشتراكات

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

 

ووفقا للمادة 121، يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

 

وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.

 

وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى...

1- إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.

2- تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اهداف مباريات اليوم الأربعاء 20 – 8 – 2025 بالدورى الممتاز

تكريم المنتخبات صاحبة الإنجازات على مائدة مجلس إدارة اتحاد اليد

معاناة أولياء الأمور.. المدارس تجبر الأسر على اختيار البكالوريا لأبنائهم على حساب الثانوية العامة.. وتؤكد: توجيهات من الوزارة بتسجيل الطلاب على النظام الجديد.. والوزارة: البكالوريا اختيارية ومجانية بنص القانون

ريتشارليسون يتوج بجائزة أفضل لاعب فى الجولة الأولى من البريميرليج

شهداء فلسطينيون بينهم أم وطفلها باستهداف الاحتلال مدينة غزة


سيدة تفقد حياتها بعد احتجازها من قبل زوجها فى شقة بأوسيم

الجيزة: كسر مفاجئ بخط طرد محطة الطالبية يتسبب فى انقطاع المياه عن كفر طهرمس

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

يايسله بعد اكتساح القادسية: الأهلى جاهز للقاء النصر فى السوبر السعودى

يبحثون عن الأمل.. جهود رجال الحماية المدنية فى رفع أنقاض عقار الزقازيق.. صور


ماكرون: الهجوم العسكرى الإسرائيلى على غزة سيجر المنطقة إلى حرب دائمة

الأهلى يكتسح القادسية 5-1 ويتأهل للقاء النصر فى نهائى السوبر السعودى

الرئاسة الفلسطينية: نطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف العبث الإسرائيلي

قطع المياه بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة الجمعة 6 ساعات للصيانة

محمد صلاح يعادل إنجازًا تاريخيًا من توقيع كريستيانو فى الدورى الإنجليزى

قرعة دورى الكرة النسائية.. الأهلي مع بالم هيلز ومسار يواجه رع في الافتتاح

الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا

القانون فوق الجميع.. إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 أعوام من الجريمة.. تفاصيل حادث القتل البشع فى مزرعة بالبدرشين.. شهادة الابنة و10 شهود قادت المتهمين إلى حبل المشنقة.. ومحامي المتهم الأول يكشف الكواليس

الأهلي زعيم أفريقيا فى تصنيف أندية العالم.. وباريس سان جيرمان يتصدر

القضاء الكولومبى يوقف تنفيذ الإقامة الجبرية بحق الرئيس الأسبق ألفارو أوريبى مؤقتا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى