تعرف على نوعية العقارات التى يلزم القانون إصدار وثيقة تأمين لها والحالات المستثناة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

حدد قانون البناء ضوابط إصدار وثيقة تأمين للمباني التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر، والمبانى المستثناة من ذلك.

وينص القانون على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

 ووفقا للقانون، تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلى:

 1 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.

 2 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.

 وينص القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.

وتنص المادة 47 على أن يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وصول بعثة الأهلى فندق الإقامة وشعبية بن رمضان تخطف الأنظار بتونس.. صور وفيديو

سجل بياناتك.. نتيجة الثانوية العامة 2025 على اليوم السابع برقم الجلوس

مصطفى محمد يفضل عرض بيراميدز على الأهلى بسبب جماهير الزمالك

محافظ القاهرة: 4 عمال تسللوا لسرقة عقار آيل للسقوط بمصر القديمة فإنهار عليهم

أسماء جلال تتخذ الإجراءات القانونية ضد مصفف شعرها.. اعرف التفاصيل


ننشر أسماء 60 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة القاهرة

متى يتحمل الكبار مسؤولية إنقاذ الكوكب؟.. صرخات تحذيرية عبر المتوسط.. "القبة الحرارية" تضرب أوروبا.. لماذا يهمنا ما يحدث هناك فى معركة التغيرات المناخية؟.. مؤشر مقلق على تسارع الأزمة

معسكر تونس يحدد مصير أليو ديانج مع الأهلى فى الموسم الجديد

إصابة شخصين إثر انهيار جزئى لمنزل فى مصر القديمة

انتخابات مجلس الشيوخ.. تعرف على أول لجنة تستقبل الناخبين بالخارج


وسام أبو على يتدرب اليوم منفرداً فى الأهلى بعد الاستبعاد من معسكر تونس

مانشستر سيتى يعلن قميصه الاحتياطى الجديد بمشاركة عمر مرموش.. صور

ذعر لدى المصيفين فى أوروبا.. إغلاق شواطئ بعد تفشى بكتيريا قاتلة

فيفا يخطر الإسماعيلى بعقوبة إيقاف قيد جديدة لمدة 3 فترات

التحفظ علي سائق سيارة نقل ثقيل محملة بلودر بعد اصطدامه بكوبري مشاه

آلية استخدام وسائل الإعلام فى الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ

الزمالك يواجه رع وديًا اليوم استعدادًا للموسم الجديد

محمد صلاح وميسي ورونالدو ضمن أكثر اللاعبين تأثيرًا في العالم

تفاصيل فيلم The Fantastic Four: First Steps قبل طرحه الأسبوع المقبل

10 قواعد قانونية يعتمد عليها القضاة فى أحكامهم.. التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى