اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات تحدد فئات رسوم التراخيص والموافقات والتصاريح.. المشروعات المتوسطة تتراوح رسومها من 3 إلى 5 آلاف جنيه.. ورسوم الصغيرة بين 500 و2000.. ومتناهية الصغر من 300 لـ500 جنيه

القانون يحدد رسوم إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات
القانون يحدد رسوم إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات
كتب محمود حسين

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، تفاصيل قيمة الرسوم التى تحصل مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات.

وتنص المادة 20 فى اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تحدد فئات رسوم مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح التى تحصلها وحدات الخدمات، على النحو الآتي:

أولا: بالنسبة للمشروعات المتوسطة، تم تقسيمها إلى صناعى وغير صناعي، وبشأن المشروعات المتوسطة الصناعية، التى يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر فيها أكثر من 12 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، تبلغ رسومها 5000 حنيه، والتى تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 12 مليون جنيه، تكون قيمة رسومها 4000 جنيه، والتى تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، تكون رسومها بقيمة 3000 جنيه.

أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة "غير الصناعية"، التى تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 4 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة رسومها 5000 جنيه، والتى تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 4 ملايين جنيه تكون رسومها بقيمة 3000 جنيه.

ثانيا: بالنسبة للمشروعات الصغيرة، فبخصوص المشروعات الصناعية، فالتى تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 3 ملايين جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة رسومها 2000 جنيه، والتى تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه، والتى تكون قيمة رأس مالها من 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه.

وبالنسبة للمشروعات الصغيرة "غير الصناعية"، فالمشروعات التى يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، تكون قيمة رسومها 2000 جنيه، والتى يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه، والتى يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر من 50 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تكون قيمة رسومها 500 جنيه.

ثالثا: بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، فإن المشروعات التى يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر لها أكثر من 25 ألف جنيه ويقل عن 50 ألف جنيه، تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه، والمشروعات متناهية الصغر التى يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر لا يجاوز 25 ألف جنيه فتكون قيمة رسومها 300 جنيه.

ووفقا للمادة 20 فى اللائحة التنفيذية، يلتزم المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم الأخرى التى تفرضها القوانين الحاكمة لأنشطة المشروعات، ويقوم الجهاز بتحصيل هذه الرسوم لحساب الجهات المختصة.

 

تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

جدير بالذكر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وضع تعريف محدد للمشروع المتوسط، والمشروع الصغير، والمشروع متناهى الصغر، وحدد حجم الأعمال السنوى لكل مشروع، وقيمة رأس المال، وذلك كالتالي:

 المشروع المتوسط:

كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

المشروع الصغير:

كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه،  أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

المشروع متناهي الصغر:

 كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.

وعرف القانون، المشروع حديث التأسيس، بأنه "المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين".

ووفقا للقانون، الجهة مقدمة التمويل، هى "البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بي اس جي ضد الريال.. مبابي يتحدى باريس في مواجهة الثأر والانتقام

فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning يحقق 576 مليون دولار

معلومات عن محاكمة المتهمين بقضية خلية المطرية.. بعد نظر أولى الجلسات

تغير المناخ يهدد أفريقيا.. تقلبات الطقس المتطرفة تهدد المجتمعات المحلية.. توقع بارتفاع الحرارة بمعدل 4 درجات بحلول 2050.. ارتفاع مستوى البحر 20 سم منذ عام 1900.. والظواهر الجوية الشديدة زادت 3 أضعاف في 35 عاما

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة


بعد عطل الاتصالات والإنترنت.. إقلاع 36 رحلة طيران وجار العمل على 33 أخرى

نتنياهو يريد آلية مع الولايات المتحدة لمنع إيران من إعادة بناء برنامجها النووى

زى النهارده.. منتخب الشباب يتوج ببرونزية مونديال الأرجنتين أمام باراجواى

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الثلاثاء

تليفزيون اليوم السابع يوثق اللحظات الأولى من حريق سنترال رمسيس.. إخماد النيران وتجددها مرة أخرى والسحاب غطى وسط البلد.. الحماية المدنية سطرت ملحمة بطولية.. ووزراء ومسئولون يتابعون الحادث من موقع الحريق


المصرية للاتصالات: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين

تمركز 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق سنترال رمسيس.. صور

الزمالك يحصل على 15% من قيمة صفقة انتقال ياسين مرعى من فاركو للأهلى

نزار الأكحل يكتب من واشنطن: مستقبل ميسي مع إنتر ميامي قبل كأس العالم 2026

أمريكا تلغى تصنيف جبهة النصرة "هيئة تحرير الشام" فى سوريا كمنظمة إرهابية

توم كروز يخطط لإنهاء الخلاف مع نيكول كيدمان وإعادة لم شمل العائلة

وائل كفوري يطرح "تك تك قلبي" ثانى أغنيات ألبوم "WK25"

أبطال فيلم أحمد وأحمد يحتفلون بالعرض الخاص فى السعودية اليوم

تعرف على نظام الامتحانات بالبكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها

وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى