تحصيل الإيرادات والحصر والتقييم أبرز اختصاصات هيئة الأوقاف بالقانون الجديد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، عدد من الاختصاصات للهيئة، في مقدمتها إدارة الأوقاف الخيرية، وحصر وتقييم أعيان الأموال، بالإضافة إلى توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الاختصاصات.

ووفقا للقانون

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية:

أولاً: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية، علي أن تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة.

ثانيًا: حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، علي أن تمثل فيها وزارة المـالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخري بحسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني.

ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية:

( أ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار .

(ب) لمستأجري الأراضي الفضـــاء التي أقــام عليهـــا مستـــأجروها مبـــاني لأكـــثر من خمس عشرة سنة.

(جـ) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.

ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.

وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة، ألزمت جهة التسليم بالتعويض.

ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخري.

ثالثـًا: شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا.

رابعـًا: توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد فياريال فى الدوري الإسباني

روجيرو ميكالى يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك الموسم المقبل

التيك توكر أم رودينا تواجه 6 اتهامات.. التعدي على القيم الأخلاقية الأبرز

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ


انقطاع الكهرباء فى ولايتى البحر الأحمر ونهر النيل بالسودان

"صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف

معلومات الوزراء: مصر أكبر منتج للتمور على مستوى العالم بإنتاج 1.87 مليون طن

انتهاء محاكمة راندا البحيري بتهمة سب وقذف طليقها بالتصالح

FBI: انفجار عيادة الخصوبة بولاية كاليفورنيا "عمل إرهابى متعمد".. صور


سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

المغرب يطارد إنجازًا تاريخيًا أمام جنوب أفريقيا فى نهائي أمم أفريقيا للشباب

بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور

الحضرى والصقر ونجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف كريمة أحمد سليمان.. صور

فرص للعمل فى مجال تربية المواشى بالأردن.. تعرف على التفاصيل

متحف التحنيط فى الأقصر يفتح أبوابه أمام المصريين بالمجان اليوم

محمد عنتر: جروس سبب فشل تجربتى مع الزمالك

مشوار الشارقة الإماراتى نحو نهائى أبطال آسيا 2 قبل مواجهة بطل سنغافورة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى