تحصيل الإيرادات والحصر والتقييم أبرز اختصاصات هيئة الأوقاف بالقانون الجديد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، عدد من الاختصاصات للهيئة، في مقدمتها إدارة الأوقاف الخيرية، وحصر وتقييم أعيان الأموال، بالإضافة إلى توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الاختصاصات.

ووفقا للقانون

يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية:

أولاً: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية، علي أن تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة.

ثانيًا: حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، علي أن تمثل فيها وزارة المـالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخري بحسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني.

ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية:

( أ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار .

(ب) لمستأجري الأراضي الفضـــاء التي أقــام عليهـــا مستـــأجروها مبـــاني لأكـــثر من خمس عشرة سنة.

(جـ) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.

ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.

وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة، ألزمت جهة التسليم بالتعويض.

ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخري.

ثالثـًا: شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا.

رابعـًا: توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى

تعرف على نظام الامتحانات بالبكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقها

الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي

غياب الزمالك عن جلسة استماع شئون اللاعبين باتحاد الكرة في شكوي زيزو


وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين

عودة حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى

الزمالك يدخل فى مفاوضات لضم الأنجولي شيكو بانزا

ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي


الحبس 14 سنة لمتهمة بانتحال صفة طبيبة وإجراء عمليات تجميل بمصر الجديدة

البيع النهائي يحسم انتقال محمد عاطف من الزمالك للطلائع

حسن شيخ محمود للرئيس السيسى: "الشعب الصومالى يتطلع لاستقبالكم بحرارة"

وزارة العمل تنذر 7 منشآت بالقاهرة غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

تنسيق الجامعات 2025.. محظورات على طلاب الثانوية تؤدى لإلغاء اختبارات القدرات

المقابل المادى يحسم انضمام كارلوس فينيسوس لاعب توتنهام السابق للزمالك

الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة فى ولاية تكساس الأمريكية لـ80 قتيلا

شريف مكاوى يكشف عن مشاركته فى ألبوم عمرو دياب ويشرح تفاصيل عمله كمصمم أصوات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى