الجنايات تودع حيثيات حكم الإعدام لتاجر ملابس لتصنيعه وحيازته مواد مفرقعة

المستشار محمد كامل عبد الستار -أرشيفية
المستشار محمد كامل عبد الستار -أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس
أودعت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، حيثيات حكمها القاضي بالإعدام لتاجر ملابس، والمشدد 15 سنة لمتهمين آخرين في القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بحيازة وتصنيع مفرقعات.
 
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، وقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها.
 
وتابعت إنه ولما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمع، وعلى نحو ما أوضحه من أهدافه، وكانت العبرة في قيام هذا الجمع أو الجماعة أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهاب لا تتوقف على صدور ترخيص، أو تصاريح باعتبارها كذلك، لكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه، والوسائل التي تتخذها وصولًا إلى غايتها، وكانت جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها، أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها المؤثمة مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني أحد هذه التنظيمات، أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مالية أو مادية، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه، ويستخلص ذلك الغرض من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الجماعة، وتعد صورة لسلوكها الإرهابي، سواء شارك الجاني في ذلك العمل أو لم يشارك متى ثبت أن ذلك التنظيم هادف إلى ما أشارت إليه المواد السالفة من جرائم ولا يشترط لثبوت جريمة الانضمام لجماعة إرهابية طريقـة خاصة غير طرق الاستدلال العامة وكفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنها وكان العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط إثباتًا لذلك طريقًا خاصًا غير طرق الاستدلال العامة ، وكحال سائر الجرائم بحسب الأصل يكفي أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.
 
فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة وقد اطمأنت إلى ثبوت تهمة تأسيس المتهم الأول وليد البدري رمضان متولي جماعة وتوليه قيادة جماعة ارهابية، وهي الخلية الارهابية التي أنشأها وتهدف للقيام بجملة عمليات ارهابية ضد الشرطة والقوات المسلحة لإحداث حالة من الانفلات الأمني، واشاعة الذعروالفزع بين المواطنين وتعطيل العمل بالدستوروالقانون بغرض اسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه وثبوت انضمام المتهمين الثاني محمد محمد أسامة بدري والثالث أسامة محمد قاسم عبدالحميد إلي تلك الخلية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الخلية في تحقيق أغراضها أخذا بما خلصت إليه في مقام التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إلى المتهم الأول، وعلى نحو ما تقدم بحسبان أن الإرهاب المعني بحكم المادة (86) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا بتوافر ركنين أولهما مادي يتمثل في مظاهر القوة والعنف أو التهديد أو الترويع، الحاصلة من الجاني فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة والتهديد أو الترويع بها على النحو الذى حدده القانون.
 
 
وإذ استطلعت المحكمة رأى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربيَّة إنفاذًا لمقتضى المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائيَّة فارتأى أن الجرم الذي ارتكبه المتهم الأول "وليد البدري رمضان متولي "المطلوب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليه" يكون معه المتهم مفسدًا في الأرض، ويستحق أن ينطبق عليه قول الله تعالى المبين في آية الحرابة ألا وهو القتل حد حرابة لسعية في الأرض فسادا وترويعه الآمنين وليكون ذلك عبرة له ولأمثاله ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل هذا الجرم الشنيع، ومتى كان ذلك وقد أقيمت هذه الدعوي بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم الأول " وليد البدري رمضان متولي " - المطلوب إبداء الرأي الشرعي بشأنه - ولم تظهر في الأوراق شبهة دارئة الحد عنه - كان جزاؤه الإعدام حد حرابة لسعيه في الأرض فسادا وترويعه الآمنين عمدا جزاء وفاقا.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية "عام كلافي" ضد إيران

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية


صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا

الهلال يواجه فلومينينسي لمواصلة الحلم العربى فى مونديال الأندية الليلة

سلمى أبو ضيف تكشف سر تقديم فيلم "إن شالله الدنيا تتهد"

خلال 24 ساعة.. ترامب يتوقع إعلان رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار


بالميراس ضد تشيلسى فى مواجهة ثأرية بمونديال الأندية

مفاوضات فى الأهلى لإنهاء أزمة أحمد عبد القادر

عبد المجيد عبد الله يحيى حفلا غنائيا فى أبو ظبى 11 أكتوبر

وزارة التعليم تتوعد المتورطين فى الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.. وتؤكد: غرفة العمليات ورؤساء اللجان رصدوا مخالفات أثناء الاختبارات.. ورسوب من صور الأسئلة والأجوبة.. والكنترولات تواصل التصحيح

مى كساب تبدأ تصوير مسلسل أبطال الجمهورية الأحد المقبل

الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلى بشأن "فرض السيادة" على الضفة الغربية

قدم الآن.. 1787 فرصة عمل بمشروع الضبعة النووى بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه

ترامب: أريد الأمان لشعب غزة لقد مروا بالجحيم

الأسئلة المتوقعة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية 2025

أحمد سامي يطالب الاتحاد السكندري بضم "ربيعة"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى