القانون يضع ضوابط الترخيص للإعلان عن المنتجات الطبية.. تعرف عليها

دواء - ارشيفيه
دواء - ارشيفيه
كتبت إيمان على

يستهدف القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، التصدي لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، وكذلك مواجهة الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين ومواجهة الخدمات الطبية التي يعلن عنها أطباء غير متخصصين.

وفقا لنص القانون، تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات: الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات.

ونصت المادة 7 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون و تكون العقوبة السجن و الغرامة التي لا تقل عن مائتى ألف جنيه و لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه اذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة و يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى و يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات و مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات و الأموال و الأشياء المستخدمة في الجريمة.

كان قد أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، وضرورة تفعيل القانون فوراً من قبل الجهات المختصة والحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية قبل بث الإعلان أو نشره.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

عبد الواحد السيد مرشح للعودة لقناة الزمالك ضمن خطة التطوير

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

انتهاء التقييمات الأسبوعية والمنزلية لصفوف النقل.. المديريات تبدأ امتحانات نهاية العام بالمواد غير المضافة.. و22 مايو بدء اختبارات المواد الأساسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.. و21 للثانوى العام


زد يدرس استمرار حمادة صدقى على رأس القيادة الفنية فى الموسم المقبل

اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

برشلونة بطل الدورى الإسبانى يخسر أمام فياريال 3-2.. فيديو

حسام صالح وتامر مرسى يحتفلان بعرض فيلم المشروع X.. صور

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت


شوط أول سلبي بين أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى فى الإسكندرية

تأييد حبس صالح جمعة شهرا بسبب نفقة مطلقته

رابطة الأندية تتمسك باللائحة وترفض إلغاء الهبوط فى دوري Nile

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفي ما تردد بشأن تعديل اشتراطات الأراضى

"الرئاسى الليبي" يطلق آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار في العاصمة طرابلس

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

الرئيس السيسى يتلقى تحيات ترامب ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

الظهور الأول لـ زيزو وبن رمضان بقميص الأهلي فى ودية باتشوكا المكسيكي

بيراميدز يمتنع عن حضور اجتماع رابطة الأندية بعد مقاطعة الزمالك

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى