قاتل شقيقه داخل قطار بالمنوفية يعترف: تخلصت منه بسبب خلافات مالية

ضبط متهم
ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

اعترف المتهم بقتل شقيقه داخل قطار "الإسكندرية ـ القاهرة" بالتخلص من شقيقه بسبب خلافات مالية بينهما، وذلك بعد القبض عليه عقب ارتكاب الجريمة بفترة زمنية وجيزة.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء إطلاق أحد مستقلي قطار "الإسكندرية / القاهرة"، عيارا ناريا تجاه حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز السادات بالمنوفية، ما أدي لوفاته داخل القطار، عقب تحرك القطار من محطة كفر داود بالمنوفية، وعقب ذلك قفز خارج القطار ولاذ بالهرب.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية إلي أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه كهربائي مقيم دائرة مركز السادات.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، تم ضبطه أثناء تواجده بمنزله، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما وسابقة تهديد المجني عليه له بالقتل، وأرشد عن السلاح المستخدم "طبنجة".

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد غدا التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددى

ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا

السيلفي الأخير.. إسرائيل تقتل عائلة بالكامل في بيت لاهيا شمال غزة.. صور

كل ما تريد معرفته عن قرار لجنة التظلمات بشأن نقاط مباراة القمة

المولود الجديد يحمل أصولا عربية.. حقائق مثيرة حول حفيد ترامب الحادى عشر


الطقس غدا.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

بالأسماء.. عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية في شمال غزة والحصيلة ترتفع لـ53119

اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف بالسعودية بمهنة مندوب مبيعات براتب 7000 ريال

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. سجل حافل يدعم جوارديولا فى نهائي الكأس

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي


للمصريين في ليبيا.. أرقام وعناوين مهمة للتواصل حال وقوع أزمات

البنك الأهلى وسيراميكا وزد يسعون للتعاقد مع مطاريد الأهلي

تحطم طائرة إسرائيلية على شواطئ "بات يام" المحتلة.. صور

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة

بيراميدز ضد صن داونز.. كاف يعلن تدشين كأس جديدة لدوري أبطال أفريقيا

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

العثور على رضيعة عمرها 14 شهرا بإيطاليا.. وفحوصات تثبت تعاطيها الكوكايين

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى