قاتل شقيقه داخل قطار بالمنوفية يعترف: تخلصت منه بسبب خلافات مالية

ضبط متهم
ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

اعترف المتهم بقتل شقيقه داخل قطار "الإسكندرية ـ القاهرة" بالتخلص من شقيقه بسبب خلافات مالية بينهما، وذلك بعد القبض عليه عقب ارتكاب الجريمة بفترة زمنية وجيزة.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء إطلاق أحد مستقلي قطار "الإسكندرية / القاهرة"، عيارا ناريا تجاه حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة مركز السادات بالمنوفية، ما أدي لوفاته داخل القطار، عقب تحرك القطار من محطة كفر داود بالمنوفية، وعقب ذلك قفز خارج القطار ولاذ بالهرب.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية إلي أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه كهربائي مقيم دائرة مركز السادات.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، تم ضبطه أثناء تواجده بمنزله، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما وسابقة تهديد المجني عليه له بالقتل، وأرشد عن السلاح المستخدم "طبنجة".

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

واشنطن تشيد بجهود الصومال في مكافحة الإرهاب وبناء مستقبل أكثر ازدهارا

بريكس: قمة ريو دي جانيرو ستناقش استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان التفاضل والتكامل

الهلال محتفلا بالفوز على مان سيتى: كبير أكبر قارة يتأهل لربع نهائى المونديال

العالم هذا الصباح.. الخزانة الأمريكية: بدأنا تنفيذ قرار ترامب "التاريخى" لرفع العقوبات عن سوريا.. عراقجى: لا يمكن القضاء على علم تخصيب اليورانيوم بالقصف..استشهاد 3 فلسطينيين فى استهداف الاحتلال منتظرى المساعدات


أرباح الهلال فى كأس العالم للأندية تتجاوز 33 مليون دولار

اتحاد الكرة يخطر الأندية بإقامة المباريات بدون الفراعنة الصغار بداية من 18 أغسطس

انطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة النيابة العامة

عزاء والدة هشام إسماعيل بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم

الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات الفولاذ المقاوم للصدأ 5 أعوام إضافية


حكيمي يقود تشكيل الأفضل من نجوم باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ.. فيديو

الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو

هالاند يسجل هدف تعادل مان سيتي ضد الهلال 2-2 في الدقيقة 55.. فيديو

لجنة تخطيط الزمالك تناقش عروض الراحلين فى الصيف

تشكيل مان سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.. مرموش على مقاعد البدلاء

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

الأهلى يفاوض ظهير سيراميكا بعد التراجع عن صفقة "عيد" المصرى

المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى يعلن استشهاد ابنة عمه فى مجزرة مقهى الباقة

أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025

الزمالك يوجه الشكر للجهازين الفنى والطبى ومدير الكرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى