القانون يتصدى لأى محاولات للتلاعب باستقرار السوق من شركات التمويل الاستهلاكى

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت إيمان علي
وضع القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، بالإضافة لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وذلك من خلال حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
 
وتضمن، عدد من التدابير التى يتم اتخاذها حيال شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة أيا من القرارات الصادرة أو فقدت شرطا من شروط الترخيص.
 
ونص على أنه لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:
 
1. توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
 
2. دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
 
3. دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.
 
4. حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
 
5. المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
 
6. إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاکی.
 
7. يجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 5، 6) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاکی حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.
 
8. يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي أياً من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري.
 
9. يجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (1.2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندین (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
 
10. يجوز للمجلس تحقيقاً لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أي منهما لمشکلات مالية تؤثر على مركزهما المالي، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقاً لجدول زمني محدد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهم بقتل والدته حرقا بسبب المخدرات بالشرقية

انتشار سيارات الإطفاء وخزانات استراتيجية بمحيط حريق سنترال رمسيس

وزير الصحة: 27 مصابا فى حادث حريق سنترال رمسيس وانتشال 4 جثامين

5 فئات لتذاكر حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين فى دورته الثالثة

الزمالك يستعين بكهربا ومعتز إينو والشناوى فى شكوى زيزو لاتحاد الكرة


ناشئات الطائرة أمام إسبانيا فى تحديد مراكز بطولة العالم

خالد صلاح يكتب : إنذار مبكر.. الأفكار المتطرفة لم تمت بعد .. وعمليات تجنيد إرهابيين جدد لا تزال مستمرة

اليونان.. إغلاق العمل حتى الخامسة مساء لتجاوز درجات الحرارة 40 درجة

النيابة تصرح بدفن ضحايا حريق سنترال رمسيس

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات


فلومينينسي يصارع تشيلسي على بطاقة نهائى كأس العالم للأندية 2025

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يبدأون امتحان الديناميكا

الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين الأسبوع المقبل

ميسي vs رونالدو.. هل يعود الصراع التاريخى عبر بوابة الدوري السعودي؟

الزمالك يجهز بدائل شلبى والزنارى بعد رحيلهم فى صفقة ربيع

بدء غلق مؤقت للطريق الإقليمي لمدة أسبوع بدءا من اليوم

أحمد الكاس مدرب منتخب الناشئين يحتفل بعيد ميلاده الـ60..اليوم

10 تغييرات فنية لأندية الدوري استعدادا للموسم الجديد

وزارة الصحة توجه نصائح هامة لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة

وزارة الطيران: تأخر محدود في إقلاع الرحلات لعطل بشبكات الاتصالات والإنترنت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى