كل ما تريد أن تعرفه عن شهادة التمتع بحوافز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. يصدرها الرئيس التنفيذى للجهاز.. ويحصل عليها المستثمر الجديد مجانا بعد انتهائه من الترخيص المؤقت.. وتظل صالحة لمدة خمس سنوات

إجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز "تنمية المشروعات"
إجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز "تنمية المشروعات"
كتب محمود حسين

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات التمتع بالحوافز والمزايا المقررة بالقانون لصالح المشروعات لدعمها وتشجيعها، وإجراءات القيد فى سجل قيد المشروعات بجهاز تنمية المشروعات. 

نصت المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على أن ينشئ الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى من خلاله قید المشروعات بحسب تصنيفها، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات الآتية :

أولا - ضوابط إنشاء السجل :

1- أن يكون السجل ورقيا أو إلكترونيا .

2 - أن يشتمل السجل على جميع بيانات المشروع وعلى الأخص (حجم الأعمال -النشاط الاقتصادى - الشكل القانونى - طبيعة النشاط - بيان ما إذا كان حدیث التأسيس أو قائم).

3 – أن يتيح السجل إمكانية الإضافة أو التعادل .

ثانيا - إجراءات القيد بالسجل :

1 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للقيد في السجل (يدويا أو إلكترونيا) .

2 - يقدم صاحب المشروع المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة بالطلب .

3 - أن يتعهد صاحب المشروع بصحة البيانات الواردة بالطلب وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

4 - يتعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز بتعديله .

5- يقوم الجهاز بإجراء القيد .

ووفقا للائحة، يمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة، وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وذلك وفقا للضوابط الآتية :

1- أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية .

2 - أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية .

3- أن يتوفر لدى القائمين على إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل .

4 - أن تتوفر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقا للمعايير التي يحددها الجهاز .

5- أن يكون لديها الملاءة المالية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

ويتصدر الجهاز شهادة للمشروع الجديد مجانا بعد حصوله على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز أو للمشروعات غير الخاضعة للترخيص بشرط حصولها على البطاقة الضريبية والسجل التجاري وتكون هذه الشهادة مدونا بها كل بيانات المشروع وتصنيفه وبيانات صاحب المشروع، ويكون الحصول على هذه الشهادة شرط في كل تعاملات المشروع مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية وأيضا شرطا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية.

وفي حالة طلب الشهادة المشار إليها لمشروع قائم حاصل على ترخيص نهائی قبل صدور القانون، وتعطى له وتكون شرطا في كل تعاملات المشروع القائم مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية وأيضا شرطا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية.

وتكون هذه الشهادة صالحة لمدة خمس سنوات فقط، ويلتزم صاحب المشروع بتجديدها من الجهاز بعد تحديث البيانات إن وجد، وتقيد الشهادات بسجل ورقى أو إلكترونى لدى وحدات تقديم الخدمات.

 

فيم، تنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية :

أولا - الضوابط :

1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

7 - ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .

ثانيا - الإجراءات :

1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .

2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع

3 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.

4 - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .

5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.

6- قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا

الأهلى يهزم الجزيرة والاتحاد يتغلب على الزمالك فى دورى سوبر كرة السلة

مانشستر يونايتد ضد بورنموث.. الشياطين تتقدم 2-1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

هل يخطف بيراميدز حامد حمدان من الأهلى؟


الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق

تعطيل الدراسة غدًا بشمال سيناء لسوء الأحوال الجوية

كيف تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل؟.. هيئة الرعاية الصحية تجيب

دخل علينا غرفة النوم.. تفاصيل اقتحام أتوبيس مدارس شقة سكنية فى بدر.. صور

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى


موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

مشاجرة بين 4 ممرضات داخل مستشفى بسبب الحضور والانصراف

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية

ملخص وأهداف المغرب ضد الإمارات 3-0 اليوم فى نصف نهائى كأس العرب

صور الأقمار الصناعية.. تدفق السحب وتوقعات أمطار بهذه المحافظات تصل للسيول

الأرصاد تحذر: تدفق السحب الممطرة وأمطار على هذه المحافظات الساعات المقبلة

الطقس غدا.. أجواء شتوية وأمطار واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 13

أليو ديانج يرفض طريقة زيزو في الرحيل عن الأهلى

أحكام سجن بالجملة ضد أهالى شبراهور بسبب إيصالات أمانة.. اعرف القصة

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى