كل ما تريد أن تعرفه عن شهادة التمتع بحوافز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. يصدرها الرئيس التنفيذى للجهاز.. ويحصل عليها المستثمر الجديد مجانا بعد انتهائه من الترخيص المؤقت.. وتظل صالحة لمدة خمس سنوات

إجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز "تنمية المشروعات"
إجراءات الحصول على شهادة التمتع بحوافز "تنمية المشروعات"
كتب محمود حسين

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات التمتع بالحوافز والمزايا المقررة بالقانون لصالح المشروعات لدعمها وتشجيعها، وإجراءات القيد فى سجل قيد المشروعات بجهاز تنمية المشروعات. 

نصت المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على أن ينشئ الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى من خلاله قید المشروعات بحسب تصنيفها، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات الآتية :

أولا - ضوابط إنشاء السجل :

1- أن يكون السجل ورقيا أو إلكترونيا .

2 - أن يشتمل السجل على جميع بيانات المشروع وعلى الأخص (حجم الأعمال -النشاط الاقتصادى - الشكل القانونى - طبيعة النشاط - بيان ما إذا كان حدیث التأسيس أو قائم).

3 – أن يتيح السجل إمكانية الإضافة أو التعادل .

ثانيا - إجراءات القيد بالسجل :

1 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للقيد في السجل (يدويا أو إلكترونيا) .

2 - يقدم صاحب المشروع المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة بالطلب .

3 - أن يتعهد صاحب المشروع بصحة البيانات الواردة بالطلب وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

4 - يتعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز بتعديله .

5- يقوم الجهاز بإجراء القيد .

ووفقا للائحة، يمنح الجهاز المشروعات المقيدة في السجل شهادة تفيد ذلك، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة، وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وذلك وفقا للضوابط الآتية :

1- أن تكون ذات خبرة في مجال إمساك السجلات أو الأنظمة الإلكترونية .

2 - أن يكون لديها خبرة في مجال التطبيقات الرقمية من خلال استخدام التكنولوجيا، مع اتباع إجراءات الحكومة الرقمية .

3- أن يتوفر لدى القائمين على إدارتها الخبرات التكنولوجية والقانونية والإدارية اللازمة لإدارة وتشغيل السجل .

4 - أن تتوفر لديها برامج وأنظمة تأمين البيانات والمعلومات وفقا للمعايير التي يحددها الجهاز .

5- أن يكون لديها الملاءة المالية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

ويتصدر الجهاز شهادة للمشروع الجديد مجانا بعد حصوله على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز أو للمشروعات غير الخاضعة للترخيص بشرط حصولها على البطاقة الضريبية والسجل التجاري وتكون هذه الشهادة مدونا بها كل بيانات المشروع وتصنيفه وبيانات صاحب المشروع، ويكون الحصول على هذه الشهادة شرط في كل تعاملات المشروع مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية وأيضا شرطا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية.

وفي حالة طلب الشهادة المشار إليها لمشروع قائم حاصل على ترخيص نهائی قبل صدور القانون، وتعطى له وتكون شرطا في كل تعاملات المشروع القائم مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية وأيضا شرطا للتمتع بالمزايا الموجودة بالقانون واللائحة التنفيذية.

وتكون هذه الشهادة صالحة لمدة خمس سنوات فقط، ويلتزم صاحب المشروع بتجديدها من الجهاز بعد تحديث البيانات إن وجد، وتقيد الشهادات بسجل ورقى أو إلكترونى لدى وحدات تقديم الخدمات.

 

فيم، تنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية :

أولا - الضوابط :

1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون .

2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون .

3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها .

4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز .

5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع .

6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

7 - ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه .

ثانيا - الإجراءات :

1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة .

2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع

3 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.

4 - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومادی استحقاقه للحصول عليها .

5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.

6- قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر مخدرات في القناطر الخيرية

كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى

عصام السقا بعد التفاف الجمهور للتصوير معه: محبتكم دي رزق من ربنا

بعد وعده بجعلها "كيم" الثانية.. زوجة كاني ويست تكشف خداعه لها وتهدده بالرحيل

نص كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الصومالى بالعلمين


إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته

الزمالك يتسلم استغناء عمرو ناصر خلال ساعات

ريبيرو يخطر الأهلى برفض رحيل 7 نجوم بسبب أزمة وسام أبو علي

إحالة دعوى تطالب بصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات للدائرة المختصة

وزير التعليم: نظام الثانوية العامة الحالى قاس على الطلاب والأسر


حملة صندوق مكافحة الإدمان بالمواقف لرفع وعي السائقين بخطورة المخدرات.. صور

الأهلى يجهز مكافأة بالدوري والمشاركة فى المونديال لـ "يحيى عطية الله"

وزير التعليم: "لو عايز تبقى مهندس وماجبتش مجموع البكالوريا هتديك الفرصة"

تنسيق الجامعات 2025.. محظورات على طلاب الثانوية تؤدى لإلغاء اختبارات القدرات

الأهلي يترقب القرار النهائي للريان القطري لحسم مصير وسام أبو علي

الأهلى يبدأ إجراءات سفر ياسين مرعى لمعسكر تونس بعد حسم الصفقة

"الهيئة الوطنية" تقبل طلبات 13 منظمة مجتمع مدنى مصرية لمتابعة الانتخابات

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة فى ولاية تكساس الأمريكية لـ80 قتيلا

شريف مكاوى يكشف عن مشاركته فى ألبوم عمرو دياب ويشرح تفاصيل عمله كمصمم أصوات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى