اعرف مصير متهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات الرسمية

مستندات مزورة - أرشيفية
مستندات مزورة - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد حسنى

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالاشتراك مع آخر فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، تكوين (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، وآخر "حاصل على دبلوم " - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ)، تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والوساطة فى مجال استخراج مصدرات الأحوال المدنية من خلال التواصل مع المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بمهن مغايره للحقيقة، والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى لإجراءات السفر، وكذا تراخيص قيادة "مزورة"، وتجهيز المستندات ومهرها بأختام مقلدة للتقدم بها ضمن استمارات استخراج بطاقات الرقم القومى نظير حصولهما على مبالغ مالية.

كما تقدما لاستخراج بطاقاتى رقم قومى لشخصين إحداهما بمهنة "سائق" بموجب رخصة قيادة مهنية منسوبة لإحدى إدارات المرور، وبمخاطبة الجهة المعنية أفادت بأن التراخيص غير مسجلة "مزورة".

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النيابة تستمع لأقوال أحفاد نوال الدجوى فى واقعة سرقة الذهب والدولارات

تريزيجيه يطمح لوداع بلون الذهب مع الريان القطرى قبل انضمامه للأهلى

الزمالك يكثف المفاوضات لضم صفقات جديدة بعد حل أزمة القيد

بمشاركة مصر.. قطر تعلن تفاصيل قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين

اقتصاد مصر على الطريق الصحيح رغم التحديات.. هيئة الاستعلامات فى تحليل إحصائى: 97% من تغطيات وسائل الإعلام الدولية إيجابية.. 185 تقريرا حول سلامة المسار الاقتصادى.. و44 وسيلة إعلامية ترصد ارتفاع معدلات النمو


إصابة 12 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بمحور الضبعة الصحراوى

ألونسو يرغب في استعادة نيكو باز قبل مونديال الأندية

السيطرة على حريق نشب فى حوش بقرية بشلاو بقنا

نانت الفرنسى يقرر إقالة مدرب مصطفى محمد

إيلي كوهين.. ماذا تعرف عن أشهر جواسيس إسرائيل فى الستينيات


روبوت طبي بموسم الحج يمازح صحفي اليوم السابع: المصريين أحسن ناس(فيديو)

الهلال يقنع إنزاجى بعرض ضخم قبل كأس العالم للأندية

سيارة بنتايج تكشف حقيقة الرحيل عن الزمالك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

موعد انطلاق مباريات الجولة الثامنة لمرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة

تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى

البرلمان الأوروبى يتفق على منح الحكومة المصرية 4 مليارات يورو

أسواق اليوم الواحد سلاح الدولة فى محاربة الغلاء لصالح المواطنين.. تساهم فى تقليل حلقات تداول السلع من المنتج للمستهلك.. نجاح المرحلة الأولى سبب افتتاح الثانية.. تستهدف تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية

محاكمة عاطلين بتهمة إجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه اليوم

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى