اعرف مصير متهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات الرسمية

مستندات مزورة - أرشيفية
مستندات مزورة - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد حسنى

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالاشتراك مع آخر فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، تكوين (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، وآخر "حاصل على دبلوم " - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ)، تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والوساطة فى مجال استخراج مصدرات الأحوال المدنية من خلال التواصل مع المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بمهن مغايره للحقيقة، والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى لإجراءات السفر، وكذا تراخيص قيادة "مزورة"، وتجهيز المستندات ومهرها بأختام مقلدة للتقدم بها ضمن استمارات استخراج بطاقات الرقم القومى نظير حصولهما على مبالغ مالية.

كما تقدما لاستخراج بطاقاتى رقم قومى لشخصين إحداهما بمهنة "سائق" بموجب رخصة قيادة مهنية منسوبة لإحدى إدارات المرور، وبمخاطبة الجهة المعنية أفادت بأن التراخيص غير مسجلة "مزورة".

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شوال وأول أيام عيد الفطر 2026

باريس سان جيرمان يحقق إنجازا تاريخيا بعد التتويج بلقب كأس الإنتركونتيننتال

أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تناقش تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

تحذير هام من الشبورة المائية.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

منتخب مصر مواليد 2007 يواصل تدريباته بالهدف استعدادا لتصفيات أفريقيا


باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

ركلات الترجيح تحسم قمة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات

القضية السابعة.. فيفا يقرر إيقاف قيد نادى الزمالك لـ 3 فترات جديدة

فردوس عبد الحميد وكريم محمود عبد العزيز وحسن الرداد فى عزاء أرمله مصطفى متولى.. صور

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو للأشواط الإضافية بتعادل إيجابى 1-1.. فيديو


قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

اتحاد الكرة: 9 مكاسب فى إسقاط منتخب مصر لنيجيريا قبل أمم أفريقيا

ابنة نيكول سابا تظهر لأول مرة فى كليب تلج تلج احتفالاً بالكريسماس

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

أول أيام شهر شعبان فلكيًا الثلاثاء 20 يناير 2026.. وعدته 29 يوما

الداخلية تضبط شخصين لتوزيعهما أموال بمحيط لجان المعصرة

انتهاء نظر استئناف محمد رمضان على حبسه عامين وتغيبه عن الحضور

أبرد مناطق الجمهورية.. سانت كاترين تسجل درجات حرارة غير مسبوقة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى