اعرف مصير متهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات الرسمية

مستندات مزورة - أرشيفية
مستندات مزورة - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد حسنى

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالاشتراك مع آخر فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، تكوين (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج، وآخر "حاصل على دبلوم " - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ)، تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والوساطة فى مجال استخراج مصدرات الأحوال المدنية من خلال التواصل مع المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بمهن مغايره للحقيقة، والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى لإجراءات السفر، وكذا تراخيص قيادة "مزورة"، وتجهيز المستندات ومهرها بأختام مقلدة للتقدم بها ضمن استمارات استخراج بطاقات الرقم القومى نظير حصولهما على مبالغ مالية.

كما تقدما لاستخراج بطاقاتى رقم قومى لشخصين إحداهما بمهنة "سائق" بموجب رخصة قيادة مهنية منسوبة لإحدى إدارات المرور، وبمخاطبة الجهة المعنية أفادت بأن التراخيص غير مسجلة "مزورة".

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رودريجو يكسر صمته حول شائعات الرحيل ويؤكد التزامه الكامل مع ريال مدريد

ضبط مسجل حاول استدراج طفل للتعدى عليه فى الشرقية

السويدي روني باردجي يقترب من برشلونة بعد اجتياز الفحوصات الطبية

كيف تحمي نفسك من النصب خلال التسوق الإلكتروني؟.. التفاصيل

عبد الناصر محمد: أعمل بكامل طاقتى مع الزمالك ولا أعلم مغزى تصريحات رئيس إنبى


العثور على جثة طافية فى ترعة الإسماعيلية بالقنطرة غرب

تحويلات مرورية بالدائرى الإقليمى لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق

بدء عزاء المطرب الشعبى أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية.. صور

رئيس الوزراء: مصر ترفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة بعيدا عن وطنهم

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو


"مخدر الزومبى" يثير قلق المكسيك ودول أمريكا اللاتينية لانتشاره بشدة

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 32

ريال مدريد يتصدر سباق أرباح كأس العالم للأندية.. والهلال العاشر

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين

"صلاح – ماني - فيرمينو" ضمن أفضل 10 ثلاثيات هجومية فى القرن الـ 21

محمد علي بن حمودة على رادار المصرى فى الميركاتو الصيفى

التحقيق فى مصرع طفل خلال محاولته إنقاذ كلبه فى الجيزة

جونزالو جارسيا.. سلاح تشابى فى الضغط العالى لقيادة الريال

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة..مجلس الوزراء الإسرائيلى يوافق على توزيع المساعدات الإنسانية فى غزة..ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس لـ50 قتيلا.. إقالة المتحدث باسم نتنياهو وتعيين زيف أغمون

فيفا يُجبر اتحاد الكرة ورابطة الأندية على إنهاء الدورى الجديد 25 مايو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى