فتوى اليوم.. هل يجوز تلقيح الحيوان مقابل مال؟

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية
كتب لؤى على
يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته " فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. هل يجوز تلقيح الحيوان مقابل مال؟، وجاء رد الدار كالآتى: 
 
هناك أشياء تجوز إجارتها وأشياء لا تجوز إجارتها، فعند الإمام أبي حنيفة أن الأعيان التي لا يصح استئجارها باتفاق فمنها نزو الذكور من الحيوانات على إناثها، فلا يحل لأحد أن يؤجر ثوره ليحبل بقرة غيره، ولا يؤجر حماره ليحبل حمارة الغير، وهكذا لأن إحبال الحيوان غير مقدور عليه فلا يصح تأجيره اهـ. "الفقه على المذاهب الأربعة" (3/ 110).
 
ويرى الحنابلة أن: [من الأشياء التي لا تصح إجارتها ذكور الحيوانات التي تستأجر لإحبال إناثها، فلا يحل استئجار ثور ليحبل بقرة، ولا جملا ليحبل ناقة، وهكذا لأن المقصود من ذلك إنما هو منيه وهو محرم لا قيمة له فلا يصح استئجار عليه، فإذا احتاج شخص إلى ذلك ولم يجد من يعطيه فإنه يصح له أن يدفع الأجرة ويكون الإثم على من آخذها، ولكن لا بأس أن يدفع له هدية بعد العمل بدون تعاقد] اهـ. "الفقه على المذاهب الأربعة" (3/ 127).
 
وذكر في كتاب "المغني" لابن قدامة (5/ 406-407) ما يلي: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تلقيح الحيوانات على ما ذهب إليه الشافعية والمالكية وأبو ثور وابن المنذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ» متفق عليه، وفي لفظ: «نَهَى عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ»؛ ولأن المقصود الماء الذي يخلق منه الولد فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين عائبة فلم يجز كإجارة الغنم لأخذ لبنها، وأجاز أبو الخطاب وجها في جواز أخذ الأجرة على ذلك لأنه انتفاع مباح والحاجة تدعو إليه فجاز كإيجار الظئر -المرضع- للرضاع، والبئر ليستقى منها الماء؛ ولأنها منفعة تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع، وهذا مذهب الحسن وابن سيرين، وفي رواية للإمام أحمد وقال عطاء: لا بأس أن يعطيه إذا لم يجد من يطرق له؛ ولأن ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها فجاز كشراء أسير، وإن طرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهدي له هدية أو أكرم بكرامة لذلك فلا بأس؛ لأنه فعل معروفا فجازت مجازاته عليه كما لو أهدي هدية. اهـ بتصرف.
 
وبناءً على ما ذكر وفي واقعة السؤال فإنه إن أرسل السائل أحد خيوله من مزرعته إلى المزرعة الأخرى المنتخب فيها الحصان المشهور حتى يتم اللقاح مقابل مبلغ من المال، فلا مانع من ذلك شرعًا على ما ذهب إليه بعض فقهاء الشريعة الإسلامية؛ كالحسن وابن سيرين وأبي الخطاب وعطاء ورأي للإمام أحمد في بعض رواياته، ولوجود الضرورة؛ حيث إن فيها منفعة مباحة شرعًا. 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نتنياهو يريد آلية مع الولايات المتحدة لمنع إيران من إعادة بناء برنامجها النووى

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس اليوم الثلاثاء

ياسين مرعى صفقة الأهلى الثامنة فى الميركاتو الصيفى

الاتحاد يضع الرتوش الأخيرة على صفقة تبادلية مع سيراميكا.. بيع مغربى وضم 3 لاعبين

مانشستر سيتي يواجه باليرمو وديا احتفالا بذكرى تأسيس النادي الإيطالي


غزل المحلة يضم أحمد شوشة لمدة 3 سنوات

البيت الأبيض يشيد بالجهود المصرية المبذولة لإنهاء الحرب في غزة

ميلود حمدى: المهمة صعبة وسأبذل أقصى جهد.. وجمهور الإسماعيلى الداعم الأول

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال

تعرّف على سبب تأخّر وصول آدم كايد بعد التوقيع الإلكترونى للزمالك


رسميا.. برشلونة يمدد عقد الحارس تشيزني حتى صيف 2027

جهاز تنظيم الاتصالات: جار السيطرة على حريق سنترال رمسيس وتقييم موقف الخدمات

المرور تضبط سائق سيارة نقل ثقيل يعرض حياة المواطنين للخطر.. فيديو

أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

القادسية يعلن ضم الغاني كريستوفر بونسو باه حتى 2029

رسميًا.. كالوم ويلسون يودّع نيوكاسل بعد خمسة مواسم

القلعة الحمراء تمنح أعضاء الأهلي عرضا خاصا لتخليد أسمائهم على جدران الاستاد

مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى

عصام السقا بعد التفاف الجمهور للتصوير معه: محبتكم دي رزق من ربنا

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى