القانون يحدد شروط رد الاعتبار للمفلس واستثناء فى حالة الإفلاس بالتدليس

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب محمود حسين
تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، شروط وضوابط لرد الاعتبار إلى المفلس، حيث تنص المادة 240، على أنه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.
 
 وتنص المادة 239، على أنه فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 111، من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
 
ووفقا للمادة 341، يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون في الحالتين الآتيتين:
 
(أ) إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه.
 
(ب) إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرءوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
 
وتقضى المادة 242، بأنه إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز، إيداع الدين خزانة المحكم، وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص.
 
وتنص المادة 243، على أنه لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة، ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنه، وفي جميع الأحوال، لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد أوفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين.
 
وفى ضوء المادة 244، يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مدارس الثانوية العامة ببنى سويف تقبل الحاصلين على الإعدادية بمجموع 232 درجة

حراس المرمى الأكثر حفاظًا على شباكهم في البيج 5 منذ عام 2000

صراع نارى على التتويج بجائزة هداف كأس العالم للأندية 2025

ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا

إعلام عبري: نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلى إعداد خطة عمل لمعبر رفح بحلول يوم الخميس المقبل


وداعا للبلطجة.. محافظة القاهرة تطبق منظومة جديدة لتقنين وضع السايس.. فيديو

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة


فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

78 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر السبت

تنسيق الجامعات 2025.. دليل الطالب لاختبارات القدرات

الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 27 قتيلا بينهم 9 أطفال

إعلام عبرى: المجلس الوزارى المصغر سيناقش اليوم رد حركة حماس

ضبط سائق ملاكى صدم فتاة بمدينة 6 أكتوبر

الرئيس السيسى يوجه "الداخلية" بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على كافة الطرق

توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى