مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابات المهن التمثيلية

اجتماع الحكومة - أرشيفية
اجتماع الحكومة - أرشيفية
كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

ويأتى مشروع التعديل فى إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة "ألف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة فى المادة 8/فقرة أولى، وعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة فى المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة "مائتى جنيه "بعبارة "جنيه واحد" الواردة فى المادة 22، وعبارة "خمسين جنيها" بعبارة  "مائة مليم" الواردة فى المادة ( ۳۹ / البند ف )، وعبارة " مائة جنيه" بعبارة "أربعة جنيهات" الواردة فى المادة 58، وعبارة "مائتى جنيه" بعبارة "عشرين جنيها" الواردة فى المادة (62/فقرة أولى البند 3).

وأشارت المادة الثانية من مشروع القانون إلى أنه تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1987 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية مواد أرقام ( 5 مكررا 1)، و ( ۷۰ مكررا)، و(75/بند ۱۳ ).

وتنص المادة ( 5 مكررا 1) على أن يُنشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه ، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة فى حالة العود.

وأوضحت المادة (70 مكرر) أن وزير العدل يُصدر بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

وتضمنت المادة (75/بند 13) أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة فى المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاه

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. حملات مرورية لمواجهة الحوادث بالطريق الإقليمي

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

اختبارات القدرات 2025.. شكل امتحان كليات الفنون التطبيقية

نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم ونقلهم إلى المستشفى


مواعيد مباريات اليوم.. نهائي مثير فى كأس الكونكاكاف الذهبية

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة

تنسيق التمريض.. فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2025-2026

الأهلى يرفض ضغوط وسام أبو علي للتراجع عن دفع 10 ملايين دولار للرحيل

تنسيق الجامعات 2025.. خريطة أماكن اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية


ريال مدريد يصنع التاريخ فى كأس العالم للأندية.. وجارسيا يحقق إنجازا مميزا

البرازيلي إستيفاو يكتب التاريخ في مونديال الأندية رغم وداع بالميراس

اليوم.. عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية

الزمالك يجدد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان فى نصف نهائى مونديال الأندية

ملخص وأهداف باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ 2-0 فى كأس العالم للأندية

ريال مدريد يهزم دورتموند ويواجه باريس في نصف نهائي مونديال الأندية.. فيديو

عادل حقي: "ابتدينا" ألبوم لـ عمرو دياب دسم يعيد المعنى الحقيقي للموسيقى

فرص عمل للصيادلة بمرتبات شهرية تصل إلى 9400 جنيه.. تفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى