مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابات المهن التمثيلية

اجتماع الحكومة - أرشيفية
اجتماع الحكومة - أرشيفية
كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

ويأتى مشروع التعديل فى إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة "ألف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة فى المادة 8/فقرة أولى، وعبارة "ثلاثة آلاف جنيه" بعبارة "خمسة جنيهات" الواردة فى المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة "مائتى جنيه "بعبارة "جنيه واحد" الواردة فى المادة 22، وعبارة "خمسين جنيها" بعبارة  "مائة مليم" الواردة فى المادة ( ۳۹ / البند ف )، وعبارة " مائة جنيه" بعبارة "أربعة جنيهات" الواردة فى المادة 58، وعبارة "مائتى جنيه" بعبارة "عشرين جنيها" الواردة فى المادة (62/فقرة أولى البند 3).

وأشارت المادة الثانية من مشروع القانون إلى أنه تُضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 1987 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية مواد أرقام ( 5 مكررا 1)، و ( ۷۰ مكررا)، و(75/بند ۱۳ ).

وتنص المادة ( 5 مكررا 1) على أن يُنشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه ، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة فى حالة العود.

وأوضحت المادة (70 مكرر) أن وزير العدل يُصدر بالاتفاق مع النقيب المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

وتضمنت المادة (75/بند 13) أن يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة فى المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاه

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

الأهلى يواجه فاب الكاميرونى فى ربع نهائى الكؤوس الأفريقية لسيدات كرة اليد

"تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية

ترتيب مجموعة البطولة قبل مباريات الجولة الأخيرة فى دوري نايل

ملخص وأهداف مباراة برايتون ضد ليفربول 3-2 بمشاركة صلاح فى الدورى الإنجليزى


3 مناطق أمريكية فى مرمى الطوفان.. خبراء يحذرون من الـ ميجا تسونامى

الأربعاء.. بدء امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى بالقاهرة

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 – 5- 2025 فى كأس عاصمة مصر

ليفربول يتقدم على برايتون بهدفين مقابل هدف بالشوط الأول بمشاركة محمد صلاح.. فيديو


نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

كريم محمود عبد العزيز ضيف أولى حلقات "فضفضت أوى" على Watch it

مهرجان كان السينمائى يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية الفخرية.. صور

الأهلى يفاوض زد لشراء مصطفى العش بشكل نهائى

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

مكافأة 10 ملايين دولار.. أمريكا ترصد هدية لمن يدلى بمعلومة عن حزب الله

جهاز الأهلي يحذر لاعبيه من قوة فاركو ويذكرهم بدوري "سيد عبد النعيم"

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى