5 ملفات عاجلة تنتظر "اقتصادية النواب".. أول قانون موحد لتنظيم الرقابة على "نشاط التأمين".. تعديلات "حماية المنافسة" لإخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ للرقابة.. وزيارة ميدانية لمنطقة قناة السويس

لجنة الشئون الااقتصادية بمجلس النواب
لجنة الشئون الااقتصادية بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

نظم الفرع الثانى من الفصل الخامس بقانون لائحة مجلس النواب اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة، واختصت المادة 44 كل لجنة من اللجان النوعية بدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة التي تُحال إليها من رئيس المجلس.

 

وتختص لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بنظر الأمور التى تتعلق بالسياسة الاقتصادية، ومسائل النقد والائتمان والادخار، وسياسة الأجور والأسعار، والتأمين والقروض، وشئون التجارة الداخلية، والتموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى، وشئون التجارة الخارجية، والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية، وسياسة الاستثمارات والمناطق الحرة، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.

 

وينتظر لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب حزمة من التشريعات والموضوعات التى ستكون على رأس أولوياتها، مثل مشروع قانون التأمين الموحد، الذى بدأت اللجنة فى مناقشته خلال دور الانعقاد الأول ولم تنته منه، وتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومتابعة عملها الرقابى والميدانى.

 

مشروع قانون التأمين الموحد

وكانت اللجنة بدأت خلال دور الانعقاد الأول فى مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، والذى يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

 

وينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وسعيًا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، حيث تضمن المشروع تنظيمًا مستحدثًا لنشاط تأمينى واعد هو "التأمين متناهى الصغر"، وفى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصرى.

 

وحرص مشروع القانون على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامى"، فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصرى من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع فى أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية فى مجال عمل تلك الصناديق.

 

ونص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، والدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرفق.

 

كما نص مشروع القانون على أن تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى القائمة بمناسبة قانون "التأمين الإجبارى" عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

 

ونص مشروع القانون على أن تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق، من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكاتب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة، التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

 

ولا تسرى أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرفق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.

 

ونص مشروع القانون على أن تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسرى بشأنها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

 

تعديلات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

وتهدف التعديلات إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، فضلا عن كونها تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ كى يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق.

 

وتنص التعديلات على استحداث تعريف "التركز الاقتصادى" وهو الكيان الناتج عن الاندماجات، وتحظر التركز الاقتصادى، إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أية من المخالفات الواردة بالقانون، مضيفا أن تلك التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع فى تقدير صفقات الدمج والاستحواذ التى يرى أنها تشكل تهديدا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.

 

وتتضمن التعديلات أيضا تعريف التحكم والتأثير المادى، وأخضعت التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأوجبت إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وذلك وفق عدد من المحددات.

 

ومن ناحيته كشف المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن أولويات اللجنة فى الدور الرقابى خلال دور الانعقاد الثانى، لافتا إلى أن اللجنة تعتزم تنظيم زيارة ميدانية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للوقوف على أوضاع الهيئة والاطلاع على المشكلات التى تواجه المشروعات الضخمة التى تنفذها.

 

وأضاف سمير، أن اللجنة ستتابع أيضا عدد من الملفات المهمة التى تدخل فى نطاق اختصاصاتها، وفى القلب منها شئون التجارة الداخلية والتموين، وبالأخص ملف دعم السلع التموينية ودعم الخبز والاطلاع على خطة الحكومة فى التعامل مع هذا الملف، إلى جانب متابعة أوضاع شركات قطاع الأعمال العام.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محامي شيرين يطالب وزير الثقافة ونقابة الموسيقيين بإنقاذها بعد أنباء عودتها لحسام حبيب

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى على صحراوى البحيرة

نقل جثامين ضحايا منزل سوهاج المنهار من المستشفى لدفنهم فى مقابر العائلة بطهطا

واقعة لاعبة الجودو دينا علاء.. هل تلقت القتيلة 3 رصاصات من الزوج لتفدى أطفالهما؟

اعترافات صادمة لعصابة الثقب الأسود: نضرب الأطفال ونجبرهم على التسول.. فيديو


التنظيم والإدارة يعلن توقف امتحانات مركز تقييم القدرات غدا بسبب حريق بالجراج

تعرف على شروط الترشح لمجالس الأندية بعد تعديل قانون الرياضة

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة

أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الزمالك يزاحم المصري بالقمة.. اعرف ترتيب دوري نايل بعد نهاية الجولة الثالثة


تعليم الجيزة: البكالوريا نظام تعليمى مجانى مثل الثانوية العامة

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الرطوبة

الإسماعيلى ينهى اليوم ترتيبات انعقاد الجمعية العمومية العادية

عودة الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري

عدم التئام الكتف يؤجل موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في مباريات الأهلي

وزير الرى: التكنولوجيا تلعب دورا محوريا فى إدارة المياه والتنبؤ بمخاطر المناخ

القاهرة تدرس غلق شوارع بوسط البلد ومصر الجديدة وتخصيصها للمشاة فقط.. المحافظ: شارع إبراهيم باشا بالكوربة الأبرز وإنشاء اتحاد شاغلى الشوارع للحفاظ على العقارات التراثية.. و"الخديوية" تشهد تكرار نماذج شارع الألفى

ملف التجديد يهدد مستقبل أحمد حمدي مع الزمالك

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى