زوج يطالب بتخفيض نفقة طفلتيه.. والزوجة: بيقبض 20 ألف دولار شهريا

محكمة الأسرة_ارشيفية
محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى تخفيض نفقة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لعجزه عن توفير مبالغ النفقة المقدرة بـ 15 ألف جنيه لطفلتيه.

وأكد: "عشت 13 سنة برفقة زوجتي صابر على إيذائها لى، إلى أن قررت الهروب من جحيم العيش معها ونقل عملى خارج مصر، بعد رفضها الانفصال بالمعروف ومساومتي على ممتلكاتي، وفى النهاية قررت طرد أهلى من العقار الملوك لنا، ولاحقتني بمبالغ بنفقات وهمية حتي تبتزني للحصول على المزيد من المال مني".

وأشار الزوج: "تزوجت بعلمها بعد أن عجزت عن حل الخلافات بيننا، وبعدها ادعت عدم إعلاني لها ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، وقضايا تعويض بمليون جنيه بعد تزويرها ادعاءات كيديه تتهمني بالتسبب لها بعاهة رغم وجودي منذ عامين خارج مصر، بعد سرقتها كل أموالى".

ووصفت الزوجة على اتهامات زوجها فى دعوى تطالب بالنفقات المستحقة بأنها اتهامات كيدية مشيرة أنها: "عانيت بسبب عنفه، منذ أول يوم من زواجنا، وصبرت على تدخل والدته فى حياتي، وجعلني خادمة لها، لتستولي على منزلى، ورفض تواصلي مع زوجي بشكل نهائي فى آخر عامين وحرضته على الزواج من أخري والسفر خارج مصر".

وأضافت الزوجة: "سلكت كافة الطرق الودية مع زوجي لأخذ جزء بسيط من حقوقى، ولكنه رفض وواصل تهديدي، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي راتبا شهريا يتجاوز 20 ألف دولار، وينفق على زوجته الجديدة مبالغ طائلة، وتركني معلقة ورفض تطليقي".

وتابعت: "حاول إجباري على التنازل عن حقوقى، والتخلص مني بتحريض بلطجية على التعدي على بالضرب، بخلاف السب والقذف الذى وجهه لى، وتعرضي للضرب علي يد زوجته ووالدته وشقيقه فى محاولة لطردي من منزلى بالعقار المملوك لهم، رغم حصولى على قرار بالتمكين كوني حاضنة".

وتشمل شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه. 

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".  

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. صلاح ومرموش يترقبان

بعد إعدام المتهمين.. ننشر حكم إعدام قتلة المذيعة شيماء جمال

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

زى النهارده.. الأهلى يتعاقد مع أكرم توفيق قادما من إنبى بـ6 ملايين جنيه


فاكسيرا تكشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى.. اعرف التفاصيل

جمال بيومى: إسرائيل لا تستطيع الصمود طويلا أمام الإرادة العربية لعدة اعتبارات

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 - 8 – 2025 والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ يوافق على انتقال لاعبه إلى آيندهوفن الهولندى

الصحة: 125 مليون شخص حول العالم يتأثرون نفسيا وجسديا لإصابتهم بالصدفية


عمر طارق: دعم الجماهير يحفزنا دائما.. ونعد بالوصول لأبعد نقطة فى الأفروباسكت

اعترافات صادمة.. المتهم بتصوير السيدات بحمام كافية: باستمتع

إيهاب توفيق يفتتح حفل مهرجان القلعة بأغنية سحراني

"اليوم السابع" مرحلة جديدة من التألق المهني والشباب الدائم.. أرقام غير مسبوقة تتجاوز 1.4 مليار مشاهدة خلال عام.. منصات سوشيال ميديا تتخطى 12.7 مليار في 6 أشهر وأرشيف إلكتروني يتصدر محركات البحث بـ 7 ملايين خبر

هدى الإتربى مطربة معتزلة فى فيلم هيروشيما بطولة أحمد السقا

ساعات غامضة لا تعرض الوقت تنتشر بين لاعبى الأهلى.. إيه هي؟!

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى