انتحل صفة أستاذ جامعى ومنح الطلاب محاضرات إلكترونية.. المتهم: "بلم فلوس"

حبس متهم -أرشيفية
حبس متهم -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

اعترف مواطن بانتحاله صفة أستاذ جامعى، وإلقاء محاضرات إلكترونية، والنصب على الطلاب ومنحهم شهادات دراسية مزورة، مبررا جريمته برغبته في جمع الأموال.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"،  كائن بمنطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وانتحاله صفة دكتور جامعى بإحدى الكليات "على غير الحقيقة"، والإعلان عن ذلك، وقيامه بإلقاء محاضرات بذات الصفة المنتحلة وإتخاذه مقر الأكاديمية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات جامعية، فضلاً عن قيامه بترويج شهادات دراسية "مزورة"، منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى المجالات الطبية "على غير الحقيقة"، وقيامه بتنظيم دورات تدريبية وهمية ، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهداف المذكور ، وأمكن ضبطه وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها تم ضبط (عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية – عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية – كمية كبيرة من مسوغات التقديم بالأكاديمية – دفتر إستلام نقدية – مبالغ مالية – جهاز لاب توب بمشتملاته وهاتف محمول " بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من المستندات التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامه بتزوير الكارنيهات المشار إليها باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته.

 

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استقبال رسمى ومباحثات ومؤتمر صحفى بين الرئيس السيسى ونظيره اللبنانى.. فيديو

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالعاصمة 31 درجة

محمد صلاح يتربص بالأرقام القياسية فى ليلة التحديات والإنجازات بالبريميرليج.. ليفربول يطمح لكسر لعنة الممر الشرفي ضد برايتون.. الفرعون يسعى للحفاظ على حلم الحذاء الذهبي الأوروبي.. وينتظر دخول قائمة عظماء أفريقيا

أكرم توفيق يخوض اللقاء الأخير بقميص الأهلى أمام فاركو.. اعرف التفاصيل

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة


الصحف العالمية اليوم: إصابة بايدن بسرطان البروستاتا والمرض ينتشر إلى العظام.. ستارمر يبحث هاتفيا مع زعماء أمريكا وأوروبا الوضع في أوكرانيا.. إسبانيا و6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف المذبحة بغزة: لن نبقى صامتين

الطلائع يفقد جهود حامد الجابري أمام الإسماعيلى بسبب كسر إصبع القدم

هل تنتهى "العداوة المصطنعة" بين الأهلي والإسماعيلى بعد إلغاء الهبوط؟

جوزاف عون: مصر أم الدنيا وبيروت "ست الدنيا" والنقوش على المعابد تؤكد أخوّتنا

كريم نيدفيد يفضل الانتقال لهذا النادى بعد الرحيل عن الأهلى


أخبار مصر.. الحكومة تنفى وجود متحورات أو فيروسات وبائية منتشرة بين الدواجن

بعد العثور على أرشيف الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين.. الموساد يبحث عن رفاته

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

مواعيد مباريات اليوم.. برايتون ضد ليفربول والجزيرة مع الوحدة

الأهلي يواجه فانز الكاميرونى اليوم فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

أفضل 10 فرق لن تشارك فى كأس العالم للأندية 2025.. ليفربول الأبرز

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون

صراع ثلاثي على لقب هداف الدوري بين عاشور ومنسى وفيصل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى