تعرف على عقوبة عدم تقديم خدمات الكهرباء المرخص بها بالمخالفة للقانون

توصيل كهرباء -  أرشيفية
توصيل كهرباء - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن القانون رقم 192 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 عقوبات بشأن توصيل الكهرباء دون سند قانونى بالإضافة للامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات وفقا لنص التشريع.

ووفقا للقانون

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية :

توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصـيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المـرخص بهـا دون عـذر أو سند من القانون.

وفي حالة العود ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلـى قيمـة اسـتهلاك التيـار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند ( 1 ) من الفقرة الأولى.

وتنقضى الدعوة الجنائية فى شأن هذه الحالة اذا تم التصالح فيها وفقا لأحكام المواد  18 مكرر، 18 مكرر أ/ 18 مكرر ب، من قانون الإجراءات الجنائية.

الجدير بالذكر أن فلسفة القانون تكمن فى إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيًا مع التوجيهات السياسية فى هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالى 2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادتين (63) و(64) من القانون.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السجن سنة لمهندس زراعى وشقيقه بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

تعرف على مواعيد مباريات مصر فى بطولة العالم لشباب الطائرة تحت 21 سنة بالصين

إحالة الفنانة بدرية طلبة للمحاكمة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل

ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

الصحف العالمية اليوم: لقاء أكثر ودية بين ترامب وزيلينسكى وزى رئيس أوكرانيا يلفت الأنظار.. بريطانيا تدرس فرض ضريبة عقارية على منازل تزيد قيمتها عن 500 ألف إسترلينى.. وباريس تستعد لموجات حر تصل لـ 50 درجة


السيطرة على حريق محدود في فرع الأهلي بمدينة نصر

سماع أسرة الزوج وفحص هواتف.. تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء

محاكمة نجل ولية العهد النرويجى فى 32 قضية بينهم اغتصاب وعنف

ورثة عبد الحليم حافظ: منزل العندليب ليس للبيع ولا نقبل تبرعات

هدير عبد الرازق تعلق على فيديوهاتها المتداولة عبر مواقع التواصل


نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق: تطبيق الـ10% لقبول تحويلات المتقدمين

التعليم العالى تعلن التخصصات الجامعية للمسارات بنظام البكالوريا

مجلس الزمالك يجتمع اليوم برئاسة حسين لبيب

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

نتيجة تقليل الاغتراب.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجة فور اعتمادها

فرص عمل بالسعودية برواتب تصل إلى 80 ألف جنيه شهريا

طلبة علمى هيدرسوا تاريخ.. المواد الدراسية للصف الثانى الثانوى العام 2026

أمن الجيزة يلقى القبض على قاتل ترزى الوراق

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل رغم انتهاء الموعد المقرر

ريال مدريد يفتتح مشواره فى الدوري الإسباني أمام أوساسونا الليلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى