تعرف على عقوبة عدم تقديم خدمات الكهرباء المرخص بها بالمخالفة للقانون

توصيل كهرباء -  أرشيفية
توصيل كهرباء - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

تضمن القانون رقم 192 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 عقوبات بشأن توصيل الكهرباء دون سند قانونى بالإضافة للامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات وفقا لنص التشريع.

ووفقا للقانون

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية :

توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصـيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المـرخص بهـا دون عـذر أو سند من القانون.

وفي حالة العود ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلـى قيمـة اسـتهلاك التيـار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند ( 1 ) من الفقرة الأولى.

وتنقضى الدعوة الجنائية فى شأن هذه الحالة اذا تم التصالح فيها وفقا لأحكام المواد  18 مكرر، 18 مكرر أ/ 18 مكرر ب، من قانون الإجراءات الجنائية.

الجدير بالذكر أن فلسفة القانون تكمن فى إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيًا مع التوجيهات السياسية فى هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالى 2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى المادتين (63) و(64) من القانون.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عبد المجيد عبد الله يحيى حفلا غنائيا فى أبو ظبى 11 أكتوبر

بيان 3 يوليو.. وضع حدا لمحاولات تغيير هوية الدولة المصرية وأخونتها وقضى على الجماعة الإرهابية.. سيظل رمزا لاسترداد الوعى الوطنى وتصحيح المسار السياسى.. ويعد أيقونة إعادة بناء مؤسسات الدولة

رحلة هادئة.. مواعيد قطار تالجو أسرع قطارات السكة الحديد الجمعة 4-7-2025

محمد نور يتعاون مع محمد قماح فى التلحين والتوزيع بألبوم "ورينى"

تحديث شامل.. جدول مواعيد قطارات الصعيد والإسكندرية اليوم الجمعة 4-7-2025


الأسئلة المتوقعة.. مراجعة ليلة الامتحان فى الجيولوجيا لطلاب الثانوية 2025

تغير المناخ يهدد العالم.. موجة حر شديدة وحرائق فى أوروبا.. الأرجنتين تعانى من موجة برد الأكثر قسوة منذ 30 عاما وتسبب 9 وفيات.. الصقيع فى تشيلى يسبب أزمة غاز.. والجفاف العالمى يدفع الملايين لحافة المجاعة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. قتلى فى انهيار أرضى بكولومبيا.. بوتين لترامب: روسيا ستحقق أهدافها فى أوكرانيا.. موجة برد نادرة تضرب تشيلى والأرجنتين.. المغرب: الملاريا تخترق حدودنا

حزب الجبهة الوطنية يستعرض الرموز الانتخابية لمرشحيه

ملف السلاح يتصدر المشهد فى لبنان.. حزب الله يخرج عن صمته ويؤكد: لن نسلم سلاحنا ولا بالتهديد.. إسرائيل خطر استراتيجى فى المنطقة.. جلسة للحكومة اللبنانية لبحث الملف.. سلام: لا استقرار دون انسحاب جيش إسرائيل


أسهم بلا ميراث.. حفيدة نوال الدجوى تخسر معركة دار التربية أمام القضاء

مصطفى كامل: عزاء أحمد عامر يوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى