معلومة قانونية.. ما الذى يترتب على عدم استلام إعلان من المحضر؟

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
كثير من المواطنين يتصورون أن رفضهم لاستلام الإعلانات القضائية من المحضرين هو بمثابة عودة الإعلان بدون تنفيذ، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية ما الذى يحدث حال رفضك تسلم الإعلان من المحضر.
 
يقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إن تصور المواطنين بعدم استلام الإعلان تصور خاطئ، وذلك لأن قانون المرافعات المدنية والتجارية حدد البيانات التى يجب أن تتضمنها أوراق الدعاوى التى يتم الإعلان بها، حيث نصت المادة 9 من هذا القانون على أنه يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:
 
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.
 
2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، كذلك إن كان يعمل لغيره.
 
3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها.
 
4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
 
5- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.
 
6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
 
فيما حددت المادة 10 من قانون المرافعات على أن "تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه فإن عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
 
وأوضحت المادة 11 من ذات القانون على أنه "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال، وعلى المحضر -خلال أربع وعشرين ساعة- أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
 
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته. ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

4 صفقات حائرة بين الأندية فى الانتقالات الصيفية الحالية.. أبرزها رضا سليم

الإيجار القديم.. هل تمنح الدولة المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة؟

الزمالك يترقب وصول مدربه الجديد يانيك فيريرا خلال ساعات

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية


اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

صراع رئاسى لا ينتهى بالموت.. قضية دفن رئيس زامبيا السابق إدجار لونجو لاتزال معلقة.. عائلته تصر على دفنه فى جنوب أفريقيا.. وحكومة لوساكا ترغب فى تكريمه فى بلاده.. ومحكمة ببريتوريا تؤجل القرار حتى أغسطس المقبل

رسمياً.. البنك الأهلى يتعاقد مع عمرو الجزار لمدة 3 مواسم

هيئة البث الإسرائيلية تعلن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية فى غزة

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود


النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الحكومة تتدخل فى اللحظات الأخيرة وتنقذ "الإيجار القديم" بتعديل المادة الثامنة.. تؤكد: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته دون بديل من اختياره.. ووزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا سكن

مصروفات وموعد سداد أقساط رسوم طلاب المدارس الرسمية 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

وزارة التعليم تصدر تعليمات تنظيمية بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية 2026

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

أمل حجازى تخلع الحجاب بعد 8 سنوات من ارتدائه واعتزال الغناء

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى