قانون العمل الجديد ينتصر للمرأة.. التشريع يحقق مبدأ المساواة وضوابط جديدة لتشغيل النساء.. حظر الفصل أثناء إجازة الوضع.. 4 شهور رعاية الطفل لثلاث مرات.. وإلزام صاحب العمل إنشاء حضانة حال وجود 100 امرأة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كتبت - نور على

يستأنف مجلس الشيوخ خلال جلساته العام يومى الأحد والاثنين المقبلين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

وكان المجلس قد انتهى من الموافقة على مواد المشروع حتى المادة 38 ومن المقرر أن يواصل مناقشة باقى مواد مشروع القانون الذى يتكون من 267 مادة.

ويبدأ المجلس بمناقشة المواد الخاصة بعمل النساء حيث تبنى مشروع القانون سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات وحدد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

وشدد على ضرورة أخذ رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة واستحقاق اجازة رعاية الطفل ثلاث مرات وتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل ويحظر تشغيلها ساعات عمل اضافية أثناء هذه الفترة وإعطاء الحق للمرأة العاملة فى انهاء عقد العمل بسبب الإنجاب والحمل أو الزواج وفقا للشروط الواردة بالقانون.

ونص فى المادة 49 على أن تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها

ونصت المادة "50” وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ على: للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع"

وحظر القانون فى المادة "51"وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالقانون.

وأعطت المادة لصاحب العمل الحق فى حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

وحدد مشروع القانون فى المادة 52 ساعات الرضاعة للمرأة العاملة حيث نصت المادة 52 على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر.

وأعطى القانون فى المادة 54 الحق للعاملة فى أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتضمن فى المادة 55 على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق فى أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

وألزم القانون فى المادة" 56 صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، كما تلزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السودان يحدد مطالبه لتنفيذ خارطة الطريق وإطلاق الحوار.. تفاصيل

كشف ملابسات فيديو يظهر التعدي على شخص بالقليوبية

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه.. شيء مش عقلانى

ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 8 مليون جنيه

إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بنقل فى المنوفية


"صفقة" ريفيرو المُرتقبة تمنع عودة أليو ديانج للأهلي فى الصيف

الزمالك يواجه منتدى المغربى اليوم فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

نيويورك تايمز: تجاهل ترامب لنتنياهو فى جولته يعيد تشكيل السياسة الخارجية

منتخب الشباب يواجه نيجيريا الليلة لحسم المركز الثالث فى أمم أفريقيا

ضبط 10 متهمين فى مشاجرة بجرجا جنوب سوهاج


هل تحسم محكمة الأسرة اليوم دعوى مستحقات طليقة صالح جمعة؟

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

تعرف على موقف رامي ربيعة من البقاء فى الأهلي وسر استبعاده من مباراة البنك

سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

مصطفى عسل يتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الأولى فى تاريخه

بكاء نور الشربينى وفرحة والدها بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش.. فيديو وصور

"قوى النواب" تناقش مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة اليوم

طارق مصطفى: حزين للخسارة أمام الأهلى.. وهذا سبب تعثر مفاوضاتى مع الزمالك

ملخص وأهداف مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى