قانون العمل الجديد ينتصر للمرأة.. التشريع يحقق مبدأ المساواة وضوابط جديدة لتشغيل النساء.. حظر الفصل أثناء إجازة الوضع.. 4 شهور رعاية الطفل لثلاث مرات.. وإلزام صاحب العمل إنشاء حضانة حال وجود 100 امرأة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كتبت - نور على

يستأنف مجلس الشيوخ خلال جلساته العام يومى الأحد والاثنين المقبلين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.

وكان المجلس قد انتهى من الموافقة على مواد المشروع حتى المادة 38 ومن المقرر أن يواصل مناقشة باقى مواد مشروع القانون الذى يتكون من 267 مادة.

ويبدأ المجلس بمناقشة المواد الخاصة بعمل النساء حيث تبنى مشروع القانون سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات وحدد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

وشدد على ضرورة أخذ رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة واستحقاق اجازة رعاية الطفل ثلاث مرات وتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل ويحظر تشغيلها ساعات عمل اضافية أثناء هذه الفترة وإعطاء الحق للمرأة العاملة فى انهاء عقد العمل بسبب الإنجاب والحمل أو الزواج وفقا للشروط الواردة بالقانون.

ونص فى المادة 49 على أن تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها

ونصت المادة "50” وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ على: للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

ونصت المادة على أن تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع"

وحظر القانون فى المادة "51"وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة بالشيوخ فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالقانون.

وأعطت المادة لصاحب العمل الحق فى حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

وحدد مشروع القانون فى المادة 52 ساعات الرضاعة للمرأة العاملة حيث نصت المادة 52 على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر.

وأعطى القانون فى المادة 54 الحق للعاملة فى أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتضمن فى المادة 55 على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق فى أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

وألزم القانون فى المادة" 56 صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، كما تلزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

ريبيرو يبحث مع معاونيه خطة بقاء شباك الأهلي نظيفة في الدوري

من وادى النطرون إلى كاليفورنيا.. الأديرة القبطية تنسج خريطة الإيمان عبر الزمان والمكان.. أثرية تروى تاريخ الرهبنة وتحتضن قرونا من الصلوات بقلب الصحراء المصرية.. والمهجر جسور تربط الأقباط بجذورهم رغم المسافات

السكة الحديد تطلق خدمة Premium Lounge لركاب القاهرة الإسكندرية

نتيجة تقليل الاغتراب.. اليوم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى

اليوم.. نظر محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان فى الطالبية


"زعيم ألمانيا".. ألقاب بايرن ميونخ المحلية بعد التتويج بالسوبر "إنفوجراف"

بعد تهديدات بتعويضات نصف مليار جنيه.. كيف أجبرت القضايا نقيب المهندسين على التراجع لإنهاء أزمة قيد الدبلومات الفنية 3 سنوات؟.. خريجون: النقيب دعانا لاجتماع وتسلمنا كارنيهات.. والدورة التدريبية لحفظ ماء الوجه

الزمالك ضد مودرن سبورت.. موعد المباراة والقناة الناقلة

قفزة أسعار القهوة والكاكاو عالميًا.. ضغوط مزدوجة على الأسواق والمستهلكين.. رسوم الرئيس الأمريكى الجمركية تهدد البن البرازيلى.. أزمات مناخية تعصف بدول إنتاج الكاكاو.. وتراجع حاد فى مخزونات البورصات العالمية

من تأليف ستيفن نايت.. تعرف على موعد عرض مسلسل House Of Guinness


أحمد بلال "قناص الأهلى السابق" يحتفل بعيد ميلاده الـ"45" اليوم

مواعيد قطارات خط القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم الأربعاء 20-8-2025

الشاعر محمد غنيم: التعاون مع راغب علامة شرف كبير

خطة حكومية لزيادة استثمارات القطاع الخاص بجهود التنمية لـ68%

تعديل موعد جنازة والد محمد الشناوي إلى بعد صلاة الظهر بكفر الشيخ

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها

ملخص وأهداف مباراة الريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني

شبابها يحميها.. مخططات الإخوان ضد السفارات تفشل على يد أبطال مصر بالخارج

بسبب رعاية إمام عاشور .. اتحاد الكرة يتواصل مع غزل المحلة

تفاصيل مشروع خط سكة حديد "الروبيكى/ العاشر من رمضان / بلبيس"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى