القانون يحظر إنشاء مآخذ للمياه على النيل إلا بترخيص.. اقرأ التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت إيمان علي
يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
 
ووضع القانون، ضوابط لتوزيع المياه من كافة مصادرها لكافة الاستخدامات مع إمكانية تعديل نظم الاستخدامات وفقاً لطبيعة الغرض منها.
 
ومنحت المواد من 29 حتى 34، الإدارة العامة المختصة سلطة الترخيص بإنشاء مآخذ للمياه وتعديلها بما يحقق الغرض منها مع إزالة أى مآخذ معيبة الإنشاء تلحق ضرراً بالغير أو تسبب خطراً على الجسور على أن يتم ذلك على نفقة المالك.
 
حيث نصت المادة 29 على أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
 
ونصت المادة 30 على أنه إذا تبين للإدارة العامة المختصة أن تصرف مآخذ المياه الخاصة المعدة لرى الزمامات المقررة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة أن تقوم بتعديلها بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الدولة ويعتمد التعديل من المدير العام المختص على أن ينفذ فى المواعيد المناسبة للزراعة وإذا طلب المالك أو الحائز من الإدارة العامة المختصة إجراء تعديلات أخرى جاز للإدارة بعد دراستها والموافقة عليها أن تقوم بها على نفقته الخاصة.
 
وإذا تبين للإدارة العامة المختصة طبقا للمادة 31 أن أحد الآبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة على النيل أو المجارى المائية يلحق ضررا بالغير بسبب عيب فى إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب قامت بإخطار الملاك والحائزين والمستأجرين وروابط مستخدمى المياه ذات الصلة بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر فى المدة التى تحددها، فإذا امتنعوا عن القيام بالأعمال المطلوبة خلالها كان للإدارة العامة المختصة أن تقوم بذلك على نفقتهم الخاصة.
 
وطبقا للمادة 34 لايجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حسام البدرى يشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا

فايننشال تايمز تبرز أسرع الشركات نموًا في أفريقيا 2025 .. 6 منها فى مصر

البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حريق هائل بمخزن خردة بالدقهلية

جدل هدية قطر لترامب مستمر.. الطائرة قيمتها 100 ضعف هدايا رئاسة أمريكا منذ 2001


تميم وترامب: اتفاقيات تاريخية ترفع العلاقات القطرية الأمريكية لأعلى المستويات

الحكومة توافق على طلب الأوقاف لتنظيم مسابقات لاكتشاف المواهب فى تلاوة القرآن

لاستيعاب الكثافة المرورية.. مجلس الوزراء يوافق على طلب لمحافظة الجيزة

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع


مباريات بيراميدز القادمة فى مرحلة حسم لقب الدورى بعد التعديل

وزارة الرياضة لليوم السابع: التنسيق مع الخارجية وسفارة مصر بليبيا لعودة الرياضيين

يسرا تتألق في مهرجان كان السينمائي.. صور جديدة من السجادة الحمراء

قصر ترامب الطائر.. "NBC": أعمال تحويل طائرة قطر لرئاسية تكلف أمريكا مليار دولار

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

مصر ضمن قائمة أعلى 10 دول أفريقية فى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى

بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة

تقارير تكشف موعد وصول مدرب الأهلى الجديد جوزيه ريفيرو للقاهرة

اشتباكات مسلحة وفوضى أمنية فى ليبيا.. فرار أخطر السجناء من سجون طرابلس

القوات التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي تبدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى