الشيوخ يوافق على المواد المنظمة لعمل الأطفال بقانون العمل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كتبت نور على
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد والخاص بتنظيم عمل الأطفال.

وجاءت النصوص كالتالي

المادة (57): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
المادة (58) :يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

المادة 59: يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

المادة (60) على: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

المادة (61) ع:
على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
1. تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2. تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.
3. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
المادة (62) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

المادة (63) :يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
 
 
 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

رئيس حكومة لبنان: الاستعراضات المسلحة فى بيروت غير مقبولة

المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حادث الإقليمى

واشنطن بوست: "العليا الأمريكية" والكونجرس تنازلا عن صلاحياتهما لترامب

أوناش المرور ترفع حطام تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الإقليمى


الموزع أحمد عادل يحتفل بتخرج ابنته كنزى من الجامعة في إسبانيا

السيطرة على حريق ميكروباص بموقف أقاليم مدينة كوم أمبو بأسوان دون إصابات

فات الميعاد الحلقة 16.. زواج أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب


مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء حادث تصادم فى باكستان

خوف صلاح من رحيل جوتا وصدمة برشلونة فى ويليامز الأبرز بصحف العالم

أصالة تحيي سهرة غنائية ضخمة بمهرجان العلمين 7 أغسطس المقبل

ارتياح في البنك الأهلي بعد عودة محمد شريف إلى القلعة الحمراء

الأهلى يتمسك باستمرار إمام عاشور ويرفض عرض الأخدود السعودى

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

ملخص وأهداف مباراة بالميراس ضد تشيلسي فى كأس العالم للأندية 2025

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

كومبانى: مواجهة سان جيرمان تحدى كبير.. وسنقدم كل ما لدينا للفوز

الرئيس البلغارى ووزير الخارجية العُمانى يبحثان تعزيز التعاون الثنائى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى