السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالشروع فى سرقة دراجة بخارية بالمعصرة

المستشار محمد أحمد الجندى- أرشيفية
المستشار محمد أحمد الجندى- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة 3 متهمين بالشروع في سرقة دراجة بخارية من مواطن بالإكراه في المعصرة، بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة المضبوطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.
 
وأسندت النيابة للمتهمين " ع.ن"، سباك، و " إ.ع"، سباك، و " ع.ع"، سباك، تهمة الشروع في سرقة الدراجة البخارية والمبلغ المالي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استوقفوه في الطريق العام رغبة في استقلال دراجته البخارية، حتى قام الأول بوضع حبل على رقبته لشل مقاومته، وقام الثاني والثالث بحمل أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وتناوبوا على ضربه مهددين إياه بالإيذاء، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، فحاول الاستغاثة بالمارة فأغاثوه، و لم يتمكنوا من السرقة لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبطهم.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية تستخدم في الأسلحة المضبوطة بدون تصريح.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: السودان الشقيق يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته واستقراره (إنفوجراف)

الرئيس السيسى: لا سلام دون دولة فلسطينية حتى لو نجحت إسرائيل فى التطبيع مع كل العرب (إنفوجراف)

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

القاهرة 45 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

الرئيس السيسى يغادر بغداد بعد مشاركته بالقمة العربية


مواعيد مباريات سباق الأهلى وبيراميدز لخطف لقب "بطل دوري nile"

تعرف على تطورات مستقبل رامي ربيعة مع الأهلي بعد صورة الأهرامات

الأهلي يكشف حقيقة عودة محمد شريف ومحمود كهربا فى الصيف

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

كهربا يشكر الرئيس السيسي بعد العودة إلى مصر عقب أحداث ليبيا


عيد ميلاد الزعيم.. عادل إمام: عبد الحليم حافظ دخل قصة حب ولا أعتقد أنه تزوج

عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ثالث لقاءات نصف نهائى دورى سوبر السلة

ألونسو يسعى لإنهاء مسيرته مع ليفركوزن بإنجاز تاريخي

تشيلسي الأقوى بالدوري الإنجليزي على ملعبه بعد فوزه بقمة اليونايتد.. بالأرقام

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

بنزيما يدخل قائمة المرشحين لتدعيم الهلال في مونديال الأندية

بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

الأهلي يواجه الخلود فى الدوري السعودي اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى