السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل مواطن بمنطقة بولاق الدكرور

المستشار أيمن محمد عبد الحكم
المستشار أيمن محمد عبد الحكم
كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم بالشروع في قتل مواطن وحيازة سلاح أبيض، بمنطقة بولاق الدكرور، بالسجن المشدد 6 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين مسلم،  وبحضور المستشارين أحمد فاروق وأيمن عبدالحكم أشعت.
 
وأسندت النيابة للمتهم " ع.ا"، تهمة الشروع في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض " سكين"، وما أن أظفر به وأبصره يسير بالطريق العام حتى تمكن منه وباغته بطعنة في الجانب الأيمن من البطن فأحدث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وانصرف هارباً ظناً منه أنه توفى لسقوط المجني عليه غارقاً في دمائه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
 
كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض " سكين" بدون مصوغ قانوني.
 
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
 
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

شيرين عبد الوهاب: أنا فى بيتى وتدهور حالتى الصحية شائعات

خطوات الاستعلام عن بيانات التأمينات الاجتماعية أونلاين.. تفاصيل

محمود صابر يتقدم بالهدف الأول للمنتخب الوطنى أمام نيجيريا

حفل جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى يتوج بأفضل لاعب فى العالم


إمام عاشور وزيزو وصابر في تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية


مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. ضربة البداية أمام زيمبابوى

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور

انهيار شبيه تمثال الحرية فى البرازيل بسبب رياح شديدة.. فيديو

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى