هام للصيادين.. حالات يسمح فيها للمراكب بالتواجد فى مناطق منع الصيد.. تردى الظروف الجوية أو وجود خلل فى المركب أو حالات إنقاذ الأرواح.. والقانون يحظر اصطياد أسماك الزينة فى المياه البحرية دون ترخيص

حالات يسمح فيها للمراكب بالتواجد فى مناطق منع الصيد
حالات يسمح فيها للمراكب بالتواجد فى مناطق منع الصيد
كتب أمين صالح

حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021 ، استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

ونصت المادة رقم 20 من قانون البحيرات على أنه يحظر استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

كما حظر القانون فى المواد25و26و27، ممارسة الصيد لأسماك الزينة فى المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والتصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.

وتضمنت المادة 27، عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن.

وشملت عقوبات لمن يخالف أحكام المواد من 22 حتى 27 وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة، وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

وفى سياق متصل سمح القانون، بتعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ونصت المادة رقم 48 من القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعرف أسعار الفائدة على شهادات الادخار ببنك مصر

ذروة الموجة الحارة.. تحذير عاجل من ارتفاعات جديدة بحرارة الجو الـ 48 ساعة المقبلة

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

حبس مطرب المهرجانات إسلام سنوفة سنة لاتهامه بإصابة شاب خلال مشاجرة بالهرم

سيراميكا يهزم حرس الحدود بثنائية ويشعل المنافسة على المربع الذهبى


ديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد ريمس في نهائي كأس فرنسا

إيشو يتقدم للزمالك أمام بتروجت بالهدف الثانى في الدقيقة 49

مراسل القاهرة الإخبارية: 7 شهداء في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع

الرجل الحامل.. قصة أحمد فاتح أول رجل عربى يخوض تجربة الحمل والولادة

كهرباء الإسماعيلية يهزم المقاولون بهدف ويضع قدما فى الدورى الممتاز


سندرلاند أحدث الصاعدين للدوري الإنجليزي بعد ليدز يونايتد وبيرنلي

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا

وليد الكرتى يسجل هدف التعادل لـ بيراميدز أمام صن داونز.. صور

مياه الشرب بالقاهرة تعلن قطع الخدمة مساء اليوم 8 ساعات بعدة مناطق

بي إس جي ضد ستاد ريمس.. التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا

عن احتمالية حدوث زلزال عنيف فى مصر.. مسئول بمعهد البحوث الفلكية يوضح

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ستاد ريمس في نهائي كأس فرنسا

كشف هوية العثور على جثة طافية بنيل قنا

أتلتيك بيلباو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي يطارد هدفه المئوي مع البارسا

10 لاعبين يسجلون غيابًا عن الزمالك أمام بتروجت الليلة بقيادة ناصر منسى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى