كيف يحدد أجر العامل بالقطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد؟.. اعرف التفاصيل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كتب نور على

أقر مجلس الشيوخ المواد المنظمة للاجور فى مشروع قانون العمل الجديد وحددت المادة "84" كيفية احتساب أجر العامل، فنصت على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

يشار إلى أن الأجر فى عقد العمل له أهمية خاصة، حيث إنه يميز هذا العقد عن غيره من العقود، كما أنه يعد الالتزام الأساسى الذي يلقى على عاتق صاحب العمل، فضلا عما يمثله عند العامل من أهمية حيوية خاصة عندما يصبح المورد الوحيد والأساسى لرزق العامل وأسرته.

وتضمن مشروع القانون الإبقاء على المجلس القومى للأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادي والأجور على أن يكون برئاسة الوزير المعنى بشؤن التخطيط.

يشار إلى أنه ظهرت جليـا الحاجـة إلى قـانون عمـل جديـد، يلبى تطلعات الشعب المصرى العظـيـم فـى تحقيـق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفى العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفى فـى هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشـروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم (12) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التى قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

كمـا بات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضـى أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، فى العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصرع 3 وإصابة 7 فى تصادم تريلا وأتوبيس وسيارتين بالأوتوستراد.. صور

المعاينة: وجبة سريعة التحضير وراء وفاة الطفل حمزة بالمرج بعد تناوله 3 أكياس

الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة

ميكروفون مفتوح يكشف "سر جنونى" بين ترامب وماكرون حول بوتين.. تفاصيل

موعد حفل توزيع جوائز الأفضل في إنجلترا.. محمد صلاح يتصدر السباق


العطلات الرسمية المتبقية فى 2025.. إجازة المولد النبوى الأقرب

سماع أسرة الزوج وفحص هواتف.. تحقيقات موسعة فى مقتل لاعبة الجودو دينا علاء

ورثة عبد الحليم حافظ: منزل العندليب ليس للبيع ولا نقبل تبرعات

تقرير: بن أفليك غاضب من استعداد زوجته السابقة جينيفر جارنر للزواج مجددا

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء هجوم مميت آخر على مخيم أبو شوك بالسودان


يويفا يعلن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا ويوروباليج

كشف غموض العثور على سيدة مصابة وسط الزراعات بالسنبلاوين وضبط المتهمين

مجلس الزمالك يجتمع اليوم برئاسة حسين لبيب

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص

هل اقترب الوداع؟.. ليلة تاريخية تنتظر ميسى مع منتخب الأرجنتين

تعرف على موقف مشاركة إمام عاشور فى مباراة غزل المحلة

وزير الخارجية لنظيره الهولندى: مستاؤون بشكل بالغ من الاعتداء على سفارتنا

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع أوساسونا والنصر أمام اتحاد جدة

نتيجة تقليل الاغتراب.. مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب المتقدمين

أمن الجيزة يلقى القبض على قاتل ترزى الوراق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى