خلى بالك.. السجن المشدد مصير المتهمين بخطف الأطفال (تفاصيل)

دار القضاء العالى - أرشيفية
دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

يقدم اليوم السابع، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات.

وخلال السطور التالية، نوضح عقوبة خطف الأطفال حسب ما حدده قانون العقوبات المصري،  حيث نصت المادة 289، على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات..

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

- المادة 290

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

- المادة 291

يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

 

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تشكيل قمة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الجونة يتقدم على غزل المحلة 2-0 فى الشوط الأول بدورى نايل

السيطرة على حريق في محل كهرباء بشبين القناطر دون خسائر بشرية

نتنياهو: سنواجه الحوثيين ومن يقف خلفهم

الأهلي يهزم مسار بركلات الترجيح ويتأهل لنهائى كأس مصر للكرة النسائية


أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

الأهلي يكلف ريفيرو باختيار الصفقة الأجنبية الوحيدة خلال ميركاتو الصيف

كل ما تريد معرفته عن قرار لجنة التظلمات بشأن نقاط مباراة القمة

الزمالك يبحث التعاون مع بيراميدز فى شكوى أزمة القمة بالمحكمة الرياضية


البنك الأهلى وسيراميكا وزد يسعون للتعاقد مع مطاريد الأهلي

الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك

برشلونة والاتحاد بطلا ليلة التتويج في ملاعب العالم

جامعة نيويورك تحجب شهادة طالب أدان حرب إسرائيل على غزة فى خطاب تخرجه

جراديشار يعود لتشكيل الأهلى أمام البنك بسبب إصابة وسام أبو علي

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

القاهرة 37 درجة فى الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر فى التصنيف الرابع بقرعة كأس العالم للشباب 2025

3 يونيو آخر موعد لتقديم تظلمات الزمالك وبيراميدز للمحكمة الرياضية الدولية

الموت الرحيم.. مناقشات داخل البرلمان الفرنسى لفرض قيود على المراهقين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى