خلى بالك.. السجن المشدد مصير المتهمين بخطف الأطفال (تفاصيل)

دار القضاء العالى - أرشيفية
دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

يقدم اليوم السابع، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات.

وخلال السطور التالية، نوضح عقوبة خطف الأطفال حسب ما حدده قانون العقوبات المصري،  حيث نصت المادة 289، على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات..

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

- المادة 290

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

 

- المادة 291

يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

 

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

ليفانتى ضد برشلونة.. دى يونج يمنح جافى فرصة العودة للتشكيلة الأساسية

غدير ماتت من سوء التغذية..التجويع الإسرائيلي لغزة يقتل رضيع عمرها 5 شهور

الزمالك يزاحم المصري بالقمة.. اعرف ترتيب دوري نايل بعد نهاية الجولة الثالثة

الحزن لا يفارق محمد الشناوى فى مران الأهلي.. صور


الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. هيئة رصد الجوع الدولية تستعد لإعلان المجاعة بغزة.. ترامب يوزع بيتزا وبرجر على "قوات فيدرالية" بشوارع واشنطن.. تحذير من تسونامي في تشيلى والأرجنتين بعد زلزل بقوة 7.5 درجة

الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

لويس دياز: الدوري الألماني مرهق للغاية ويقدم تحديات جديدة

فرص أمطار وشبورة ونشاط رياح.. أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الرطوبة


قطع المياه 6 ساعات بين الهرم وفيصل من المساحة وحتى ابن بطوطة مساء اليوم

جريمة قتل تقلب حياة نجلاء بدر وسط صراعات عائلية فى مسلسل أزمة ثقة

وزارة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

باريس سان جيرمان يستضيف أنجيه في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي

مدير أمن سوهاج ينتقل لمكان انهيار منزل من طابقين بطهطا سوهاج

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

حكاية أشهر لوحة فى متحف محمود سعيد بالإسكندرية.. لوحة "زانيرى" أشهر مصور إيطالى ولد وعاش بعروس البحر المتوسط.. وخبير: عبقرية الأداء الفنى وتمازج الألوان الطبيعية للبشرة والملابس وسميت منطقة كلمبة باسمه.. صور

عمر مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى