اعرف مصير متهم يدير كيانا وهميا لمنح الشهادات المزورة بحجم تعاملات ضخم

شهادات مزورة- أرشيفية
شهادات مزورة- أرشيفية
كتب: سليم على
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
 
 
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي أكدت قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأ كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهم على مبالغ مالية.
 
 
 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم: -
 
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
 
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
 
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
 
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حبس المتهم بنشر أخبار كاذبة عن تورط عضو نيابة فى قضية سارة خليفة

بدء صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية لشهر يوليو 2025

تعرف على مدة تعاقد فيربرا مع الزمالك والجهاز المعاون

سائق النقل فى حادث الإقليمى: "خوفت من الأهالى فجريت وسلمت نفسى للشرطة"

رئيس الوزراء يطلب تقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولى لمصر فى ضوء الأعباء


مصدر بجامعة عين شمس: الطالبة صاحبة واقعة الطعن مفصولة وصاحبة سلوك عدوانى

ترانسفير ماركت يعلن اعتزال شيكابالا وتعليق حذائه بعد مسيرة حافلة

كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم


درجات القبول بمدارس الثانوى الفنى فى محافظة الجيزة للعام الدراسى الجديد

استعدادا لامتحان الخميس.. نموذج امتحان في مادة الكيمياء للثانوية العامة

ريال مدريد يتحدى طموحات يوفنتوس فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

اليوم.. طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد

الطقس اليوم شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسلحة جماعة الإخوان في محاولات السيطرة على الحكم في مصر.. بدأت بتأليب الرأي العام وتهريب المساجين مرورا بتوظيف الدين للسيطرة على العقول.. سلاح العنف والإرهاب بعد ثورة 30 يونيو والفشل أدى لسلاح بث الشائعات

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد قطار تالجو اليوم الثلاثاء

اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

أرقام مميزة للإيطالي مونتيلا مع منتخب تركيا بعد تجديد عقده حتى 2028

مواعيد القطارات على خط القاهرة أسوان والإسكندرية أسوان والعكس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى