اعرف مصير متهم يدير كيانا وهميا لمنح الشهادات المزورة بحجم تعاملات ضخم

شهادات مزورة- أرشيفية
شهادات مزورة- أرشيفية
كتب: سليم على
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
 
 
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي أكدت قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأ كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهم على مبالغ مالية.
 
 
 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم: -
 
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
 
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
 
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
 
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس القارات للأندية.. فيديو

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو للأشواط الإضافية بتعادل إيجابى 1-1.. فيديو

التصريح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور بعد الانتهاء من الصفة التشريحية

قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا


القبض على شخص يوزع أموالا بمحيط لجان القصاصين

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

غياب الزعيم عادل إمام عن عزاء شقيقته

الرئيس السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو


رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء: نركز من الآن على خفض معدلات الفقر وإحداث نقلة فى حياة المواطن

من حريق شقة بطلة فيلم اللى بالى بالك لكل بيت مصرى.. تحذيرات أمنية لا تحتمل التأجيل.. الخبراء يضعون روشتة لمواجهة الحرائق.. الحذر أثناء استخدام وسائل التدفئة.. ويشددون على كواشف الدخان والتأكد من سلامة الأسلاك

كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم اللى بالى بالك؟

نجل ملياردير هندى يهدى ميسى ساعة من فئة المليون.. اعرف سعرها

أبرد الفصول.. الشتاء يبدأ رسمياً الأحد المقبل ويستمر 88 يوما و23 ساعة

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأربعاء.. 18 فبراير أول أيام شهر رمضان فلكيًا

صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى