اعرف مصير متهم يدير كيانا وهميا لمنح الشهادات المزورة بحجم تعاملات ضخم

شهادات مزورة- أرشيفية
شهادات مزورة- أرشيفية
كتب: سليم على
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
 
 
وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي أكدت قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وأنشأ كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامهما بالإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهم على مبالغ مالية.
 
 
 وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم: -
 
يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.
 
وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
 
ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
 
ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مركز المناخ: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية تصل للسيول بشمال سيناء

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

محمد صلاح ومرموش ينضمان اليوم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

الأهلى يدرس غلق ملف تمديد تعاقد أليو ديانج.. اعرف التفاصيل

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر


المغرب والإمارات في صدام ناري بنصف نهائي كأس العرب 2025

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

مشاهد صادمة لفيضانات إقليم آسفى بالمغرب وارتفاع القتلى إلى 21.. فيديو وصور


مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة

العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

تعرف على آخر تفاصيل عرض الأهلى لضم حامد حمدان

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

معلومات عن منتخب نيجيريا قبل مواجهة مصر وديا قبل كأس أمم أفريقيا

السجن المؤبد لشقيقين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى