مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون صندوق السياحة والاثار

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت - نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على مواد مشروع قانون مقدم الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
 
وتنص المادة  الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار ، ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
 
ونصت المادة الثانية على: يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى " صندوق السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
 
وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
 
ونصت المادة الثالثة على : ينقل العاملون بالصناديق المندمجة  المشار اليها فى المادة الثانية من هذا القانون الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل به بذات مستوياتهم الوظيفية  الى صندوق السياحة والاثار او الجهات التابعة لوزارة السياحة والاثار بحسب الاحوال وفقا للواعد التى يحددها مجلس الوزراء.
 
وفى جميع الأحوال يسرى فى شأن تنظيم الشئؤن الوظيفية للعاملين المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين اليها ويحتفظ العاملون المنقولون  من الصندوق  كحد ادنى  بجميع المزايا الوظيفية والمالية  التى كانوا   يتمتعون به فى جهة عملهم.
 
ونصت المادة الرابعة على ان يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.
 
ونصت المادة الخامسة على يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
وجاءت الموافقة على نصوص مواد الاصدار بعد اقتراح من النائب أحمد السجينى  والنائب ايهاب الطماوى بإعادة ترتيب الموادة على اعتبار أن تحديد نطاق تطبيق القانون يكون فى الاول ثم المادة المحددة لدمج الصناديق يليها الايلولة ثم تنظيم نقل العاملين ، باعادة ترتيب المواد   بان تكون المادة الثانية من مشروع القانون هى الأولى، والمادة الأولى تصبح الثانية، واقتراح أيضا من النائب إيهاب الطماوى باعادة ترتيب  المادة الرابعة لتكون الثالثة وتصبح المادة الثالثة هى الرابعة.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح يفتح أبواب ليفربول أمام دي بروين

تعثر صفقة انضمام لويس هنريكي إلى الإنتر بسبب يوفنتوس

استقالة 5 وزراء فى حكومة الوحدة الوطنية انحيازا لإرادة الشعب الليبى

مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلى 2 /1 ويصعب مهمة الدراويش فى الدورى.. فيديو

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة النصر ضد التعاون


تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

رغم التوترات التجارية.. عرض Mission: Impossible لتوم كروز في الصين 30 مايو

أسرة العندليب تظهر جواب بخط يد حبيبة عبد الحليم تكشف حقيقة زواجه منها

أحمد مكي يعلن وفاة نجل شقيقته ويطالب جمهوره بالدعاء له

الأهلي يكلف ريفيرو باختيار الصفقة الأجنبية الوحيدة خلال ميركاتو الصيف


النيابة العامة: «سفاح المعمورة» قتل موكله بعد خطفه وزوجته خشية افتضاح أمره

صفقة القرن واستيقظت حرم الفنان.. هكذا احتفل يوسف حشيش ومنة القيعي بعقد قرانهما

الأهلي يبحث مصير ميشيل يانكون بعد التعاقد مع ريفيرو لتدريب الفريق

تحطم طائرة إسرائيلية على شواطئ "بات يام" المحتلة.. صور

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة

جميع ألقاب برشلونة عبر تاريخه

عزاء الفنان السوري الراحل أديب قدورة اليوم بدمشق

أعلى 10 رياضيين أجراً فى 2025.. الدون يتصدر.. والملاكمة تقتحم التصنيف

طائرة مظلمة فوق أراضي العدو.. ترامب يكشف تفاصيل رحلته السرية إلى العراق

منتخب مصر فى التصنيف الرابع بقرعة كأس العالم للشباب 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى