نص تعديلات تشريعية لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب - أرشيفية
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب - أرشيفية
كتبت نورا فخرى
ننشر نص مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائبا، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، والمحال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم إلي اللجنة البرلمانية المختصة. 
 
نص مشروع القانون : 
 
بعد الاطلاع على الدستور
 
وعلى قانون العقوبات
 
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي 
 
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
 
وعلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها
 
قرر مجلس النواب تعديل المواد 1، 2، 5 من قانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها كما يلى:
 
تعدل المادة 1 لتنص على:
 
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
تعدل المادة 2 لتنص على:
 
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الازهر والعاملين به من الائمه بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والافتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
 
ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الاوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
 
تعدل المادة 5 لتنص على:
 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون اخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والاماكن العامة و دور المناسبات و ما في حكمها والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنه أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.
 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهاً، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير خريجى الازهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
 
المادة 6:
يُنشر هذا قانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس الفلسطينى يدعو اليابان للاعتراف بالدولة الفلسطينية

مساعد الرئيس الروسى: بوتين وترامب يجتمعان فى لقاء فردى يحضره المترجمون فقط

سيول وأمطار غزيرة تضرب وادى الأربعين بسانت كاترين.. فيديو

شاهد استعدادات الزمالك لمواجهة المقاولون ..فيديو

7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس


مطاردة مرعبة على طريق الواحات.. 3 شباب يتسببون في حادث لفتاتين والداخلية تتحرك.. الجناة يعترفون: حاولنا توقيف الضحيتين ومعاكستهما.. وثقنا الواقعة فيديو وسخرنا منهما.. والسجن المشدد مصير المتهمين.. فيديو

السجن المؤبد لأفراد تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات بالقناطر الخيرية

ضبط سائق سيارة فارهة حاول الهرب بعد ارتكابه حادثا مروريا بكوبرى أكتوبر.. فيديو

ريال مدريد يقدم ماستانتونو لوسائل الإعلام.. صور

السكة الحديد تخفض سرعات القطارات بشكل مؤقت لارتفاع درجات الحرارة


اعترافات طلاب مطاردة فتيات الواحات: لاحقناهما وحاولنا إيقاف السيارة

أول صورة للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات

اتحاد الكرة يرد على شكوى الزمالك ضد زيزو ..اعرف التفاصيل

والدة فتاة حادث طريق الواحات: “مش هتنازل عن حق بنتى.. والرعب اللى عاشته”

النيابة تطالب بتفريغ الكاميرات فى واقعة مطاردة 3 شباب سيارة فتيات بطريق الواحات

وفاة بطل حريق شبرا الخيمة متأثرا بإصاباته بحروق فى جميع أنحاء جسده

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى والقنوات الناقلة

تجديد حبس عاطل وسيدتين بتهمة تعاطى والإتجار فى المواد المخدرة

وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة محليات محدودة تشمل 12 سكرتيرا عاما ومساعدا

التزام المدارس بالكثافة الطلابية بالعام الدراسى 2026 بواقع 50 طالبا بالفصل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى