"إسكان النواب" توافق على مشروع قانون "إخلاء الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى"

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيا على مشروع قانون "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".
 
حيث تم تعديل مسمى مشروع القانون بناء على مقترح مقدم من النائب يحيى عيسوى ليصبح كما هو مبين فى الفقرة السابقة بدلا من " الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى".

وفيما يلى نستعرض مواد مشروع القانون :

مادة ( 1 ) :
 
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
 
المادة 2
 
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .
 
 مادة ( 3 ) :
 
 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%.
 
مادة ( 4 ) :
 
 يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليـوم التالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة ( 2 ) من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
 
 
 
المادة 5
 
 ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025

مصدر مقرب من أحمد حمدى يكشف كواليس أزمته مع أحمد عبد الرؤوف

عمر كمال وأحمد بيكام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

نجلاء بدر تتعرض لتسمم حاد وتعلق: أسوأ حاجة حصلت فى حياتى


تصويت محمد صلاح وحسام حسن لاختيار أفضل مدرب وحارس فى «ذا بيست» 2025

موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى أمم أفريقيا بعد الفوز على نيجيريا

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

جوادالاخار ضد برشلونة.. تأجيل مباراة كأس ملك إسبانيا 30 دقيقة

غيابات بالجملة فى الزمالك أمام حرس الحدود


أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

نتيجة مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية بعد مرور 15 دقيقة.. صور

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

فتح باب التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية حتى 31 ديسمبر.. مؤهل عالٍ والسن لا يزيد عن 60 عامًا.. حصول المشرف على حد أدنى 65 درجة من أصل 100 لاجتياز الاختبار والقبول.. ومشرف لكل 46 حاج

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى