بعد موافقة النواب.. ضوابط تقديم الشيشة بالمنشآت السياحية والفندقية

تقديم الشيشة - ارشيفية
تقديم الشيشة - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد الخاصة بتقديم الشيشة فى المنشآت الفندقية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
 
وتنص المادة (23)  على
 
على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
 
مادة 24 تنص على
 
لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
 
ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى