ما موقف القانون من إسقاط الحضانة حال تخلف الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية؟

خلافات زوجيه_ارشيفية
خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها.

ونتعرف فى السطور القادمة على  موقف قانون الأحوال الشخصية من إسقاط الحضانة حال تخلف الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية

قال مصطفي إبراهيم، المحامي المختص بالشأن الأسري، أن الخطوات المتبعة للطرف غير الحضانة الذي تعرض للحرمان من حق الرؤية تبدأ بإثباته ما حدث له في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية، والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤية ، ثم تحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة و امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك إعلانها بإنذار رسمي علي يد محضر، ويستوجب ذلك التعويض المادي أو إسقاط الحضانة عنها".

وأشار إبراهيم أن المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، والحاضنة ملزمة قانوناً بتنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها أو مطلقها.

وتابع المختص بالشأن الأسري:" القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، وحال ثبوت تخلف الحضانة أكثر من 3 مرات متتالية، يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة".

وأشار إبراهيم أنه حال رفض الحاضنة تنفيذ حكم الرؤية يحق للمتضرر طلب التعويض عن ما لحق به من أضرار، حيث أنه من المقرر قانوناً، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.

وأضاف:" أنه في حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضي الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة، وقانون الأحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور، وكفل له أيضا حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، وله حق إقامة دعوي حبس وطلب تعويض يصل إلى60 ألفا، وذلك إذا استمر فى ممارسة التعند وحرمانه من حقه  برعاية صغاره.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمطار فى عز الحر.. الأرصاد: ما شهدناه اليوم غير مسبوق.. وغدًا أكثر حرارة

تحديث عاجل من الأرصاد الجوية: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

فات الميعاد الحلقة 15.. زواج أحمد مجدى وبداية إعجاب بين أسماء أبو اليزيد وأحمد صفوت

هتقفل الامتحان.. أهم أسئلة اختيار من متعدد فى الجغرافيا للثانوية العامة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس


ريبيرو يستقر على عدم إجراء تعديلات بقائمة حراس الأهلى فى الموسم الجديد

ريبيرو يستبعد مروان عطية من معسكر الأهلى فى إسبانيا.. اعرف السبب

محافظ القاهرة يقيل رئيس حى دار السلام بسبب مخالفات البناء

"فيفا" يدرس تعديل موعد نهائى مونديال 2026

إدارة ترامب تطالب بإعفاء ألبانيزى من منصبها الأممى بسبب دعمها لفلسطين


الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات

18 يوليو بدء الدعاية وإعلان القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ

الأرصاد: تكاثف للسحب الممطرة على القاهرة وأمطار متفاوتة الشدة تمتد لمدن القناة

رئيس التعبئة والإحصاء: عدد المستأجرين الأصليين 409 آلاف و276 أسرة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

أسعار السجائر الأجنبية بعد الزيادة (إنفوجراف)

فوضى واشتباكات في محكمة إسرائيل خلال جلسة لتعيين رئيس الشاباك.. فيديو

يقصد عبد الحليم.. الموجى مقدما هانى شاكر لسمير صبرى: هيقعد صاحبك فى البيت

"أجهزة تتبع تحت جلد السجناء".. مقترحات تكنولوجية لحل أزمة السجون فى بريطانيا

العمل الدولية: التغير المناخى يهدد 80 مليون وظيفة بحلول 2030

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى