هل زواج الرجل بأخرى يعد من أوجه الضرر للأولى ويوجب التطليق؟.. قانوني يجيب

محكمة الأسرة_ارشيفية
محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها.

ونتعرف فى السطور القادمة على موقف قانون الأحوال الشخصية من زواج الزوج بأخرى وما هى حقوق الزوجات:-

وفى ذات السياق قال المحامى محمد مصطفى لـ"اليوم السابع"، المشرع أوجب على الرجل أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وعلى المأذون أن يثبت ذلك فى وثيقة زواجه، كما ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد، بخطاب مسجل بعلم الوصول، حيث أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى.

وأشار إلى أن المشرع أعطى للزوجة الحق فى طلب الطلاق من الزوج حال ثبوت زواجه بأخرى – وفقا للمادة "11" مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – وذلك الحق فى طلب الطلاق منه فى حالة إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً ماديا أو أدبيا.

وتابع:" ويكفى أن يلحق بالزوجة أحد صور الضرر المادى أو المعنوى حتى يكون لها الحق فى طلب التطليق، كما يكفى أن تتفق شهادة الشهود على تضرر الزوجة مادياً أو معنوياً".

وأكد المختص بالشأن الأسري:" يشترط الحكم بالطلاق لزواج الزوج من أخرى أن يكون الضرر الذى أصاب الزوجة- استجد-، ولم يكن له وجود قبلها، وامتناعه عن الإنفاق على الزوجة، السكن المشترك للزوجتين، وانقطاعه عن المبيت عند الزوجة وخلال سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، وعدم رضاها به صراحة أو ضمناً".

وأكد: " أفرد المشرع عقوبات جنائية على الزوج فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذلك على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار المحامى، إلى أن القانون أعطى للزوجة بعض الوسائل لرفض زواج زوجها دون علمها، ومنها أن تشترط فى عقد الزواج ألا يتزوج زوجها مرة أخرى، وحال قيامه تطلب الطلاق.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نصف مليون جنيه تعويض لأسرة عبدالحليم حافظ بسبب إعلان "دقوا الشماسى"

إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة فى حادث الطريق الإقليمى محبوسين للجنايات

جنايات الأقصر تقرر إحالة أوراق متهم بقتل شقيقه فى القرنة إلى فضيلة المفتى

رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة


الإسماعيلى يستقر على تعيين عماد سليمان رئيسا لقطاع الكرة والعجوز نائبا

الأهلى يطالب سيراميكا بـ 17 مليون و 400 ألف جنيه بسبب القندوسى

الهيئة الوطنية: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اعتباراً من 5 لـ10 يوليو

الأرصاد: تكاثف للسحب الممطرة على القاهرة وأمطار متفاوتة الشدة تمتد لمدن القناة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية


ميسى يدرس الرحيل عن إنتر ميامى

إغلاق برج إيفل ومحطة نووية و مئات المدارس فى فرنسا بسبب الحر الشديد

إيلون ماسك يصف الجمهوريين بـ"حزب الخنزير السمين".. ويهدد بإنشاء بديل سياسى

اشتباكات في إسطنبول التركية احتجاجا على رسم كاريكاتيري مسيئ للنبى

كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات

لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

مواعيد مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد يوفنتوس فى ختام دور الـ16 للمونديال

استعدادا لامتحان الخميس.. نموذج امتحان في مادة الكيمياء للثانوية العامة

الهلال يضرب مانشستر سيتي بالهدف الرابع 4-3 في الدقيقة 112.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى