جلسة تشريعية بامتياز.. "النواب" يوافق نهائيا على 5 مشروعات قوانين.. استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.. وتعديل قانون أكاديمية الفنون ورفع مكافأة عضو هيئة التدريس بعد سن الستين أبرزها

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت ـ نور على _ هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على 5 مشروعات قوانين، أبرزها استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وتعديل قانون هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون أكاديمية الفنون.

وفيما يلى نستعرض مشروعات القوانين التى تمت الموافقة عليها نهائيا:

1.    مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية:

 
يأتى فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، ويستهدف تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية، وفى إطار الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
 
 
2.    مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة:
 
 
يهدف مشروع إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يؤل إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة فى 30/6/2021، خاصة وأن الصناديق والحسابات الخاصة هى حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة فى اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها لها، وتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة والتى لا تكفى الاعتمادات المدرجة لها فى الموازنة العامة لإتمامها، فضلاً عن القيام ببعض المشروعات بالجهود الذاتية والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة والقدرة على الحركة السريعة لحل بعض المشكلات الملحة للمواطنين والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعى.
 
 
3.    مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
 
 
ويهدف القانون لإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيسًا على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها فى جمهورية مصر العربية؛ نظرًا لأنه تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
 
 
4.    مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972:
 
 
يهدف مشروع القانون إلى منح عضو هيئة التدريس المتفرغ سواء استاذ أو مدرس أو استاذ مساعد مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية مؤكدة موافقتها على مشروع القانون.
 
وتأتى فلسفة القانون من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار فى الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية فى مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء فى الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التى لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
 
 
 
5.    مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981:
 
 
 ويأتى مشروع القانون فى إطار الحرص على أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون -ممن يبلغون سن انتهاء الخدمة- باعتبارهم خبرات نادرة فى مجال عملهم، حيث قرر مشروع القانون تعيينهم ومنحهم مكافأة مالية تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، وأعطى لهم الحق فى الجمع بين المكافأة والمعاش وأن يكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم ذات الواجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام تنظيم الجامعات.
مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

مجلس النواب (3)
 

 

مجلس النواب (4)
 

 

مجلس النواب (5)
 

 

مجلس النواب (6)
 

 

مجلس النواب (7)
 

 

مجلس النواب (8)
 

 

مجلس النواب (9)
 

 

مجلس النواب (10)
 

 

مجلس النواب (11)
 

 

مجلس النواب (12)
 

 

مجلس النواب (13)
 

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

مجلس النواب (26)
 

 

مجلس النواب (27)
 
 
مجلس النواب
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية

انتهاء الشوط الأول بتعادل إيجابي 1 -1 بين الأهلى والبنك.. صور

مرماح وألعاب تحطيب وألعاب شعبية.. قرية الترامسة بقنا تحتفل بمولد الشيخ حسن أبو عامر.. أهالي القرية: الاحتفال ينظم سنويا.. ونشارك في لعبة التحطيب منذ 40 عاما.. صور

إمام عاشور يحرز الهدف الأول بقذيفة مدوية في مرمى البنك الأهلى

رياض محرز يقود هجوم الأهلى ضد الخلود فى الدورى السعودى


مفاجأة.. تغيرات سريعة فى درجات الحرارة خلال الساعات القادمة

ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء موسم 2024-25.. البايرن يستعيد اللقب

النيابة العامة تناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم عبر الواتس آب

مسابقة ملكة جمال العالم الثانية والسبعون.. الهند تستضيف الفعالية للمرة الثانية على التوالى.. ندى كوسا اللبنانية ضمن المنافسات.. غسل أقدام المتسابقات يثير غضب الهنود.. يوم 31 مايو الجارى موعد الحفل الختامي.. صور

مصرع 16 شخصا بسبب الطقس السيئ في ولايتى ميسورى وكنتاكى بأمريكا


وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي والبنك فى الدورى الليلة

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

محامى أسرة قتيل كرداسة يكشف تفاصيل الجريمة: يوسف فقد حياته دون ذنب

مصر تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا وتدعو للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس.. استقالة وزراء بحكومة الوحدة الوطنية.. مجلس الدولة يعلن سقوط شرعية "الدبيبة".. والبرلمان الليبى: نعمل على تشكيل حكومة جديدة

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي وبيراميدز الليلة.. إنفوجراف

نور الشربيني تطارد إنجازاً تاريخياً بعد التأهل لنهائي بطولة العالم للاسكواش

1983 عام الأفلام القياسية في مسيرة الزعيم عادل إمام

وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى