شروط محددة لحصول الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة على حزمة حوافز

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت إيمان على
تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز الخاصة بالشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك فى خطوة الهدف منها توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع المواطنين للإقبال على المشروعات الصغيرة.
 
 
ووضع القانون اشتراطات واضحة لمن يحصل على تلك الحوافز، للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بالنص على أنه "لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة".
 
 
وتكون هذه البرامج فى حدود ما يتم تخصيصه فى الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
 
ونصت المادة 34 على أنه:
 
كما يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
 
- أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.
 
- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.
 
- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.
 
- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
 
- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.
 
كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:
 
- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.
 
- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى، أو التأمين، أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية.
 
- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.
 
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (20%).
 
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

انتخاب عزوز ناصرى رئيسا جديدا لمجلس الأمة الجزائرى

السجن 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

توم كروز يعدل تصريحًا قديمًا له حول اعتزال التمثيل.. اعرف القصة

غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالعاصمة 31 درجة

الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منفذ الإعلان المسيء من إحدى شركات الاتصالات


التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

إنفلونزا الطيور.. البرازيل تعلق صادرات الدجاج إلى الصين وأوروبا والأرجنتين

تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته

بعد العثور على أرشيف الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين.. الموساد يبحث عن رفاته

تطورات تمديد عقد حمزة علاء مع الأهلى بعد رفض عرض الزمالك


النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر

إعلام إسرائيلى: إدخال 30 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال الأسبوع الجارى

دفاع المتهم بواقعة الطفل ياسين يستأنف على حكم الجنايات

فحص كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مسكن الدكتورة نوال الدجوي

ماذا كتب الجاسوس الإسرائيلى إيلى كوهين فى وصيته قبل إعدامه بساعات؟

ميسي يتحدث عن تراجع إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدوري والقناة الناقلة

وزارة العمل تجدد تحذيرها للمواطنين: جميع خدماتنا مجانية ولا وسطاء فى الوظائف

"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى