القانون يواجه مخالفة "الإجراءات الضريبية" بغرامة تصل لـ100 ألف جنيه

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم ٢١١ لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب، طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ونص القانون في الباب التاسع المعنون الجرائم والعقوبات المواد من 68 حتى 77 على الجرائم والعقوبات الضريبية التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لضريبة الدخل والقيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة والجرائم المنصوص عليها فيه ليست مستحدثة إلا أن تغليظ وتشديد العقوبة هو المستحدث رغم كونه قانون إجرائى وليس قانون عقابى.

ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من:

1- موظف المصلحة المنتهية خدمته الذي يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين خلال 5 سنوات من انتهاء خدمته.

2- كل ممول أو مكلف أو ورثته لم يلتزم بإخطار بأي تغييرات تحدث على بياناته المسجلة.

3- كل المرخص لهم بإصدار فاتورة إلكترونية من لم يسجل مبيعاته ومشترياته من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومواصفاته ومعاييره الفنية، بما يكفل تتبع حركة البيع بشكل دائم واطراف التعامل.

4- كل من يصدر فاتورة ضريبية أو إيصال مهني على خلاف البيانات والشروط المتطلبة.

5- عدم الاحتفاظ بأصل الفاتورة أو الإيصال الملغى وجميع صوره.

6- عدم الالتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء الكترونية أو المنصوص عليها بقانون التجارة أو عدم الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية لمن جاوز رقم أعماله 500 ألف جنيه.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور الثلاثاء، 19 أغسطس 2025 05:00 م

الأكثر قراءة

إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد

تفاصيل التحقيق مع عاطل بتهمة سرقة السيدات المسنات بالزيتون

التكييف يحاصر أوروبا.. بين موجات الحر وضغط الكهرباء وتفاقم الأزمة البيئية.. شبكات كهرباء على حافة الانهيار أمام حرارة قياسية.. وارتفاع استخدام أجهزة التبريد تهدد البنية التحتية وتتحول إلى قنابل كربونية صامتة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها


دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا يوم السبت 23 أغسطس

جدول ترتيب الدورى الممتاز.. المصرى يتصدر

ياسر جلال يودع تصوير مسلسل للعدالة وجه آخر نهاية أغسطس

10 صور من تتويج محمد صلاح التاريخى بجائزة الأفضل فى إنجلترا


يديعوت أحرونوت: نتنياهو يرغب بصفقة شاملة

السيطرة على حريق داخل سيارة أعلى الطريق الدائرى.. صور

شاهد.. هدف التوجولى أجورو لطلائع الجيش فى مرمى فاركو

لاعب فى فالنسيا.. يوسف الشريف يثير الجدل بفيديو عن جزء ثان من فيلمه العالمي

مصادر للقاهرة الإخبارية: بدء مفاوضات اتفاق دائم في اليوم الأول لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير بطريق الواحات

قانون الإيجار القديم.. بدء تطبيق زيادة استثنائية 250 جنيهًا من أول سبتمبر كحد أدنى لحين انتهاء لجان الحصر بالمحافظات.. تحصيل فروقات الزيادة اللاحقة بأقساط شهرية متساوية.. وحظر تحصيل مبالغ خلاف المنصوص عليها

70 % نتيجة التئام ترقوة إمام عاشور

تعرف على الفرق بين الثانوية العامة ونظام البكالوريا الجديد

الجونة ينسحب رسميا من دوري الكرة النسائية قبل انطلاق المسابقة بـ3 أيام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى