ضوابط صارمة لتشغيل الأطفال بقانون العمل وعقوبات رادعة تصل لغلق المنشأة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كتبت - نور على
يواصل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة القادمة، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووضع القانون محظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال، حيث حظر تشعيل الأطفال قبل بلوغ خمسة عشرعاما مع جواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عاما والزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون السادسة عشر، أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه.
 
وحظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، والزم مشروع القانون جهات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة باخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيل على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفاءتهم وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهرى عن الذين تم تشغيلهم فعلا.
 
كما حظر على الأبوين أو متولى آمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ومعاقبة الأبوين حال تشغيلهم الطفل بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
 
والزم مشروع القانون صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل، وكشفا به ساعات العمل وفترة الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة باسماء هؤلاء الأطفال.
 
ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أي من ألاحكام السابقة والواردة فى المواد (58 ،59، 60 ، 61، 62) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.
 
وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر.
 
وجاءت نصوص المواد المنظمة لعمل الاطفال بمشروع القانون كالتالى:
 
ونصت المادة "58" من مشروع القانون على " يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة.  
 
ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
 
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
 
ونصت المادة 59 على: يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
 
ونصت المادة "60"على :يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
 
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا
 
ونصت المادة "61 " من مشروع القانون :على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
 
    1-تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل
 
    2-تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة
 
    3-إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم
 
ونصت المادة 62 من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
 
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
 
ونصت المادة "63: على ان يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
 
وعاقب القانون  257  الابوين او من له ولاتية فى حالة مخالفة ذلك  بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
 
ويمثل مشروع القانون بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح.
 
لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهيةكما انه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق  للمصريين - عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.
 
وأكدت أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الأخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عريس الجنة.. مصرع شاب متأثرا بإصابته فى حادث بعد مرور 45 يوما على زواجه بالصف

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

أحمد حمدي يخطط للرحيل المجاني عن الزمالك نهاية الموسم

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

وزير الخارجية يشدد على رفض مصر لأية إجراءات لتكريس الانفصال بين الضفة وغزة


أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

الأهلي يتعهد بالسماح لمصطفى شوبير بالاحتراف الأوروبى.. اعرف التفاصيل

مستقبل محمد صلاح حديث صحف إنجلترا بعد تألقه مع ليفربول ضد برايتون

6 جواهر تتألق فى كأس عاصمة مصر مع الأهلي والزمالك والمصري

كيف أنهى كهربا أحلام دخول الأهلي التاريخ أمام الريال فى ذكرى دراما باتشوكا؟


موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر

روبوت يختفى تحت جليد القطب الجنوبى 8 أشهر ويعود بمعلومات تثر الذعر.. ما القصة؟

مواعيد مباريات الزمالك فى بطولة كأس عاصمة مصر

توروب: هدفى تطوير أداء لاعبى الأهلى.. وهذا موقفى من عودة معلول

إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج

ليفربول ضد برايتون.. أوين: أتمنى أن يكون وداع محمد صلاح للجماهير ليس الأخير

شاهد أول صور من حفل زفاف التونسية دارين حداد فى دبى

أكاديمية الشرطة تعلن نتائج اختبارات المتقدمين للعام الدراسى.. غدا

المتسابق عبد الله عبد الموجود يحصل على أعلى الدرجات ببرنامج دولة التلاوة

ابن جليلة محمود يكشف لـ اليوم السابع تطورات حالتها بعد دخولها العناية المركزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى