الداخلية تضبط عصابة تزور عقود الزواج وبيع الأراضي في القاهرة

تزوير محررات - أرشيفية
تزوير محررات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة، لقيامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات وتقليد الأختام.
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
 
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على (عدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها  لجهات مختلفة – عدد 2 خاتم لتسجيل عقود الأراضى - أكلاشيهات تقرأ بصمتها لجهات مختلفة – 2 وثيقة عقد زواج خالية البيانات – 2 استمارة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - ٣ إيصالات توريد نقدية - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - طابعة ألوان حديثة مزودة بإسكانر - مقص تقطيع كارنيهات - سخان لتغليف الكارنيهات – 4 زجاجات حبر ألوان تستخدم فى الطباعة) .
 
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى اصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية، لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله على الأختام والأكلاشيهات المضبوطة حوزته من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) أمكن ضبطه، وبحوزته (جهاز كمبيوتر "لاب توب" يحوى تصميمات خاصة بالأختام التى تم إصدارها للمتهم وكذا المادة الخام التى يتم تشكليها إلى شكل الخاتم المراد تصنيعه) وبمواجهته إعترف بإصطناع المضبوطات مقابل مبالغ مالية  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الاحتلال يعتقل 4 إسرائيليين بتهمة مساعدة فلسطينيين في الضفة الغربية

القاهرة 37 درجة فى الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات المقبلة

زى النهارده.. خالد بيبو يقود الأهلى للفوز على الزمالك بسداسية تاريخية

من روسيا لأمريكا.. 2027 موعد الحظر الأوروبى للغاز الروسى.. بروكسل تبدأ الشهر المقبل فى طرح إجراءات للوقف التدريجى لواردات الاتحاد من الغاز.. واتجاه لشراء المزيد من الولايات المتحدة.. ومخاوف من ارتفاع الأسعار

مدير FBI السابق يدعو لاغتيال ترامب بشفرة سرية على إنستجرام.. والسلطات تحقق


أوكرانيا وغزة على طاولة المناقشة.. أكثر من 40 زعيما أوروبيا يشاركون بقمة تيرانا

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج

24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

جلسة خاصة بين الأهلي وريفيرو خلال ساعات لمناقشة الجهاز المعاون وآلية العمل

تفاصيل إنهاء الزمالك أزمة مستحقات خالد بوطيب وخطوة واحدة قبل فتح القيد


ترتيب الدوري الإسباني بعد تتويج برشلونة باللقب

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى

النصر يستقبل التعاون لمواصلة انتصاراته فى الدوري السعودي

قمة نارية تجمع تشيلسي ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي الليلة

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى

موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة

دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى