ضبط المتهمين بقتل شخص وإصابة شقيقه بحدائق القبة بسبب خلافات مالية

حملات أمنية -أرشيفية
حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
كشفت الداخلية ملابسات تداول خبر، متضمناً قيام شخصين بالتعدى على آخر وقتله لوجود خلافات مالية بينهم.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (شقيقين ، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ) أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجرح طعنى بالجسم والآخر مصاب بجروح قطعية بالجسم .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول المجنى عليهما و طرف ثان (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بذات الناحية) لوجود خلافات مالية بينهم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بأسلحة بيضاء نتج عنها وفاة شخص وإصابة الآخر .
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن تحديد مكان اختبائهما لدى أحد أقاربهما بمحافظة الجيزة، وباستهدافهما تم ضبطهما وبحوزتهما (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة )، وبمواجهتهما إعترفا  بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه .
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو

المصرى يعلن تجديد عقد الجزائرى عبد الرحيم دغموم.. فيديو

من ألبوم "قمرين" إلى "ابتدينا".. مشوار فنى طويل بين عمرو دياب ووليد سعد

المصرى مينا رزق يفوز برئاسة المجلس التنفيذى للفاو لمدة 4 سنوات بالإجماع

اندلاع حريق بالقرب من قصر الشعب فى العاصمة السورية دمشق


الزمالك يسعى لحسم صفقة محمود صابر من بيراميدز والإعارة الأقرب

الأهلى يتفق مع ريبيرو على تأجيل رحلة إسبانيا.. اعرف السبب

الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا


شيكابالا أحدث الراحلين.. غرفة ملابس الزمالك تودع 4 نجوم قبل الموسم الجديد

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

بعد 34 يوماً من الرحيل عن الأهلى.. غموض مصير على معلول

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

مواعيد مباريات اليوم.. فلومينينسي ضد الهلال وبالميراس أمام تشيلسي

رابطة الأندية تجرى تعديلات جديدة على مرحلة التتويج بالدورى فى الموسم الجديد

مفاوضات فى الأهلى لإنهاء أزمة أحمد عبد القادر

طقس اليوم الجمعة 4-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

صراع القارات على زعامة العالم يشتعل في مونديال الأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى