ضبط عاطل مزق جسد سائق فى المرج بسكين بسبب خلافات

حملات أمنية_أرشيفية
حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) "توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية بالجسم"، وطرف ثان (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته ، وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق، واتهمت الطرف الثانى بالتسبب فى وفاة نجلها.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع

الأهلي يتقدم 4 مراكز في تصنيف أندية أفريقيا.. وغياب الزمالك وبيراميدز

الوكرة القطري يرفض طلب الأهلي ويتمسك بعودة حمدي فتحي بعد كأس العالم

الداخلية تضبط المتهمين بالاستعراض بسيارات

رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا


الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إدراج الذكاء الاصطناعى كمادة إلزامية

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

ريال مدريد يعلن إستبعاد لونين من قائمة مباراة مايوركا بسبب الإصابة

مجلس الوزراء: رسوم عبور السفن المارة بـ "قناة السويس" تُحصل بالعملات الأجنبية

حسام البدرى لـ"اليوم السابع": نتوجه إلى مصراته وفي طريقنا للعودة إلى مصر


الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة

زلزال مصر 2025.. البحوث الفلكية يكشف أسباب شعور المصريين بالزلزال.. معهد الفلك: لا يمكن التنبؤ بالزلازل والأوضاع فى مصر مستقرة.. تعليمات عاجلة للمواطنين وخط ساخن للإبلاغ عن حالات الطوارئ

زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر يضرب تونجا

أبرز تحديات تواجه ألونسو مع ريال مدريد

حدث ليلا.. تغطية شاملة لزلزال اليوم بقوة 6.4 ريختر: كان قويًا نسبيًا

تفاصيل زلزال "نص الليل".. سكان القاهرة والمحافظات يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.4 ريختر.. البحوث الفلكية: قوى نسبيًا.. واستغرق أقل من 20 ثانية.. ورصدنا هزتين ارتداديتين.. والهلال الأحمر: لم ترد بلاغات بوقوع أضرار

ميلان يتحدى بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا 2025.. الليلة

تفاصيل ميلاد هلال ذو الحجة وموعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

زلزال جديد.. الشبكة القومية ترصد أول هزة ارتدادية بقوة 2.69 ريختر

لا يفوتك


بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى الأربعاء، 14 مايو 2025 02:24 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى