تحقيق متطلبات التنمية الشاملة.. اعرف اختصاصات هيئة تنمية الصعيد وفقا للقانون

الصعيد
الصعيد
كتبت - سمر سلامة
حدد القانون رقم 157 لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة باعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها في إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص:
 
١- وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها.
 
٢- وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة، واعتماد السياسات والأهداف العامة للدولة.
 
٣- اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكفل تنفيذ المشروعات في المناطق التابعة للهيئة وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها، مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.
 
٤- النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات المقامة بمناطق تنمية الصعيد على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
٥- وضع نظام للرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية العالمية.
 
٦- الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة الأجنبية والمحلية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التي تقيمها الهيئة.
 
٧- الموافقة على تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة.
 
٨- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف بها.
 
٩- تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بها الهيئة.
 
١٠- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
 
١١- اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
 
١٢- قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.
 
١٣- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.
 
١٤- التوجيه بإجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها.
 
١٥- وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو الأجانب للتعيين بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك في حدود نسبة لا تجاوز (١٠%) من العاملين بالهيئة.
 
١٦- النظر فيما يحيله إليها رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل في اختصاصها.
 
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة في بعض اختصاصاته أو في أداء مهمة محددة.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حاملا سكينا وقنابل.. أول فيديو لمنفذ هجوم تايوان وسقوط قتلى وجرحى

بتروجت يفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف ويتصدر مجموعته بكأس عاصمة مصر

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وشبورة كثيفة وانخفاض فى درجات الحرارة

دفاع والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف موعد خروجها بعد إخلاء سبيلها بكفالة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية نسخة المغرب 2025


إكرامى الشحات وابنته حبيبة يحرصان على زيارة رمضان صبحى لمؤازرته

3 موديلات للسيارة الكهربائية المصرية.. سعرها يتراوح من 200 لـ 250 ألف جنيه حسب المواصفات.. تعمل داخل التجمعات السكنية.. النقل بحمولة حتى 500 كيلو.. و60% من السيارة بمكونات محلية

شهر ونصف يفصل أحمد حسام عن العودة لتدريبات الزمالك

جوارديولا يعلق على أنباء رحيله عن مانشستر سيتى

الإمارات تغلق المطارات والطرق وتعلق خدمات «فيرى دبى» بسبب الأمطار


تفاصيل عرض بيراميدز المغرى لضم حامد حمدان من بتروجت

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا.. الشحات وجراديشار وطاهر فى الهجوم

عاجل: الأرصاد تكشف مناخ فصل الشتاء 2025 وتؤكد: معدلات الأمطار مفاجأة

خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025

موعد مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

مشاهد من غناء جنا عمرو دياب والهضبة فى حفل زفاف مدير أعماله

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوى فى كأس أمم أفريقيا 2025

3 حلول للزمالك لتعويض حسام عبد المجيد فى الدفاع حال احترافه

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة لـ 11 درجة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى