"تشريعية النواب" تناقش قانون حظر زواج الأطفال.. و"الأحوال المدنية" غدا

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، بالاشتراك مع مكتب لجنتى حقوق الإنسان والتضامن، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من  النواب: أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع.
 
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
 
 
وأوجب مشروع القانون المقدم من الحكومة على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده
 
عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال ،ويعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
 
 
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
 
 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
 
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها غدا الاثنين بالاشتراك مع مكتب اجنة الدفاع والأمن القومي،  نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
 
- وتناقش ايضا مشروع القانون المقدم من  النائبة/ منى عبدالله و(60) نائباً  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ.
 
وخلال اجتماع يوم الثلاثاء تناقش اللجنة بالاشتراك مع مكتب لجنة الإدارة المحلية مشروع القانون المقدم من  النائبة/ منى عمر، و(60) نائباً بشأن تجريم تشويه الوجه الحضاري.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد حسن يوافق على تجديد تعاقده مع الإسماعيلى موسمين

لائحة تحفيزية جديدة للاعبين مودرن سبورت استعدادا للدورى الممتاز

قانون الإيجار القديم.. 7 سنين أمان وشقة للمستأجر الأصلى جاهزة قبل الإخلاء

شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو

شمس لا ترحم ورطوبة تثقل الأنفاس.. حالة الطقس اليوم الجمعة 4 يوليو 2025


كاريكا وأميرة فتحى فى ضيافة تامر عبد المنعم بمسرحية لقاء الخميسي "الملك وأنا"

إلغاء رحلة مصر للطيران من وإلى باريس غدا بسبب إضراب مراقبى الحركة الجوية بفرنسا

تعرف على آخر موعد للتحويلات المدرسية بالقاهرة

شيكابالا يعلن اعتزاله كرة القدم رسمياً

الأرصاد الجوية العالمية: موجة برد قطبية نادرة تضرب تشيلى والأرجنتين


أسهم بلا ميراث.. حفيدة نوال الدجوى تخسر معركة دار التربية أمام القضاء

يوسف عمر أمير ضال ومستهتر فى مسلسل مملكة الحرير

بعد ميدو وحازم إمام.. عمرو الجناينى يعلن رحيله عن لجنة تخطيط الزمالك

حيس عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة في مدينة نصر

وزير الإسكان: ما فيش طرد لأى مواطن مصرى من قاطنى وحدات الإيجار القديم

بشكتاش التركى يضم رسميا تامى أبراهام من روما حتى 2029

الداخلية تضبط سائقى النقل الثلاثة أصحاب فيديو السباق على أحد طرق 6 أكتوبر

مصطفى حدوتة عن تعاونه مع عمرو دياب للمرة الثانية: عالمى ومتفائل بنجاحنا

الزمالك يتمم الاتفاق مع عبد الناصر محمد على تولى مهمة مدير الكرة

أحمد عامر فى حوار قبل وفاته: ويجز بيغنى فى منطقة بعيدة عننا.. وإحنا بتوع شعبى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى