مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا وبالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

 

وقال "جبالى"،:" القانون مهم جدا للدولة المصرية"ويتضمن مشروع القانون إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك.

 

وإلى نص القانون كما وافق عليه المجلس:

 

(المادة 1)

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد

 

 (المادة 2)

يشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:

1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

3. أن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

 

(المادة 3)

يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، فى تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

 

(المادة 4)

يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورًا، بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، بدون عائد.

 

 (المادة 5)

يجوز للمصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأى سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، أن وجدت، فى الضرائب والرسوم التى كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحيةالموافقة الاستيرادية السابقة

 

(المادة 6)

لا تخـل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية

التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

(المادة 7)

تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.

 

 (المادة 8)

يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقديـة ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

 

(المادة 9)

يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) منـه خـلال مـدة لا تتجـاوز أربعـة أشـهر مـن تـاريخ العمـل بـالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

 

(المادة 10)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حسام عبد المجيد لاعب الزمالك محط أنظار وكلاء اللاعبين

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع

ياسر يحيى عضو مجلس المصري يتعرض لوعكة صحية بالإمارات

رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا


الدوحة تستقبل ترامب بعروض تراثية.. وتوقيع اتفاقيات كبرى على أجندة الزيارة

يسرا وأحمد عز وطارق نور ونشوى جاد وتامر مرسى بقائمة الأكثر تأثيرا في صناعة السينما

الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

ريال مدريد يعلن إستبعاد لونين من قائمة مباراة مايوركا بسبب الإصابة


الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

تليجراف: دولة معادية ربما تكون وراء حرائق استهدفت أملاك لرئيس وزراء بريطانيا

ترامب يدعو الشرع إلى الانضمام لاتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل

مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة

اشتباكات مسلحة وفوضى أمنية فى ليبيا.. فرار أخطر السجناء من سجون طرابلس

حدث ليلا.. تغطية شاملة لزلزال اليوم بقوة 6.4 ريختر: كان قويًا نسبيًا

تفاصيل زلزال "نص الليل".. سكان القاهرة والمحافظات يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.4 ريختر.. البحوث الفلكية: قوى نسبيًا.. واستغرق أقل من 20 ثانية.. ورصدنا هزتين ارتداديتين.. والهلال الأحمر: لم ترد بلاغات بوقوع أضرار

ميلان يتحدى بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا 2025.. الليلة

وجه جديد لمرسى مطروح.. الكورنيش يتألق قبل المصيف بتطوير غير مسبوق.. إضافة وتأهيل شواطئ جديدة وتوسعة الطريق أبرز التغييرات.. إنشاء أكثر من ممشى ومناطق خدمية وترفيهية تحدث طفرة حضارية.. صور

تفاصيل ميلاد هلال ذو الحجة وموعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

لا يفوتك


بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى الأربعاء، 14 مايو 2025 02:24 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى