مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا وبالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.

 

وقال "جبالى"،:" القانون مهم جدا للدولة المصرية"ويتضمن مشروع القانون إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك.

 

وإلى نص القانون كما وافق عليه المجلس:

 

(المادة 1)

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد

 

 (المادة 2)

يشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، في سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه فى المادة (1) من هذا القانون، ما يأتي:

1. أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

2. أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.

3. أن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

 

(المادة 3)

يشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، فى تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

 

(المادة 4)

يسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورًا، بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، بدون عائد.

 

 (المادة 5)

يجوز للمصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأى سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، أن وجدت، فى الضرائب والرسوم التى كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحيةالموافقة الاستيرادية السابقة

 

(المادة 6)

لا تخـل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية

التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

(المادة 7)

تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.

 

 (المادة 8)

يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقديـة ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

 

(المادة 9)

يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) منـه خـلال مـدة لا تتجـاوز أربعـة أشـهر مـن تـاريخ العمـل بـالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون.

 

(المادة 10)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حامد حمدان لاعب بتروجت على رادار المصرى فى الميركاتو الصيفى

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

أحمد حسام: هعرف أثبت نفسى فى الزمالك.. ومابلولو وماييلى أصعب مهاجمين

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

حازم إمام: بيراميدز لم يسحب البساط من الزمالك.. وأتمنى استمرار عبد المجيد والسيد


حبس مالك سيارة حادث الإقليمي بالمنوفية لتمكينه السائق من قيادتها دون رخصة

انفجار شاحنة فى أمريكا يتسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين

مصر تسيطر على جدول ترتيب البطولة الأفريقية للسلاح بنيجيريا برصيد 21 ميدالية

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

جواو نيفيس أفضل لاعب فى مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامى فى كأس العالم


1 يوليو بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

إغلاق ميناء نويبع البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

معضلة فيفا فى حل أزمة عنصرية روديجر بكأس العالم للأندية

موعد إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص .. الخميس المقبل إجازة بأجر

تفاصيل أسعار السجائر بعد موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر 12% لمدة 3 سنوات.. رفع سعر المحلية إلى 48 جنيهاً والمستوردة 69.. والتطبيق 5 نوفمبر 2025

اتحاد الكرة يتمسك بإقامة السوبر فى نوفمبر المقبل

تداعيات حادث المنوفية.. مجلس النواب يكتسي بالحزن على وفاة 19 فتاة.. بدء الجلسة العامة بدقيقة حدادا على أرواح الضحايا.. نواب يلقون بيانات عاجلة ومطالب بمحاسبة المقصرين.. والحكومة: لن نتهاون مع المهملين

الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. تعرف على التفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى