10 ضوابط وضمانات للمرأة بمشروع قانون العمل الجديد.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، مزايا وضمانات عديدة لحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص، حرصا على منح المرأة حقوقها وتشجيعها على العمل.
 
 
 
واحتوى مشروع قانون العمل على فصل يحمل عنوان "تشغيل النساء"، يحدد ضمانات ومكاسب للمرأة العاملة، كالتالى:
 
 
 
1 ـ تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
 
 
 
2 ـ يصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.
 
 
 
3 ـ للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
 
 
 
4 ـ يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
 
 
 
5 ـ لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
 
 
 
6 ـ  يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
 
 
 
7 ـ يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
 
 
 
8 ـ للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
 
 
 
9 ـ يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
 
 
 
10 ـ على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على نصائح للمترجلين لمنع تكرار حوادث الطرق ونزيف الدماء

بلال محمد: جنات سجلت "من الليلة" من أول تيك

موعد مباراة الأهلى أمام فاركو اليوم الجمعة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

محمود سعد: أرقام تحاليل أنغام تتحسن لكن موصلتش لمرحلة الخروج من المستشفى

بايرن يوافق.. كومان يوقّع للنصر فى هونج كونج استعدادا للسوبر السعودي


جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز.. عبد الرحيم دغموم ينفرد

عبد الرحيم دغموم رجل مباراة المصري وطلائع الجيش بالدوري

انتحار ضابط احتياط إسرائيلى بعد مشاركته فى معارك بقطاع غزة

رسميا.. منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائى بطولة الأفروباسكت

الاحتلال الإسرائيلى يشن غارتين على منطقة جزين جنوب لبنان


خسارة ناشئى اليد أمام إسبانيا 31-29 فى ربع نهائى بطولة العالم.. صور

قرار مهم لوزير التربية والتعليم بعد قليل

بعد توجيه وزير الأوقاف برعايته الصحية.. قصة إمام مسجد بقنا طعنه لص

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى