10 ضوابط وضمانات للمرأة بمشروع قانون العمل الجديد.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، مزايا وضمانات عديدة لحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص، حرصا على منح المرأة حقوقها وتشجيعها على العمل.
 
 
 
واحتوى مشروع قانون العمل على فصل يحمل عنوان "تشغيل النساء"، يحدد ضمانات ومكاسب للمرأة العاملة، كالتالى:
 
 
 
1 ـ تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
 
 
 
2 ـ يصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.
 
 
 
3 ـ للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
 
 
 
4 ـ يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
 
 
 
5 ـ لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
 
 
 
6 ـ  يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
 
 
 
7 ـ يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
 
 
 
8 ـ للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
 
 
 
9 ـ يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
 
 
 
10 ـ على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى

توتنهام يعلن خضوع كولوسيفسكي لجراحة ناجحة وغيابه عن نهائي الدوري الأوروبي


وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة

الزمالك يكثف المفاوضات مع الملالى لتدعيم الفريق في الصيف

حسام البدرى يشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا

إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة تسديد 6 طعنات لسائق توك توك وإلقائه حيا بالترعة

حصاد أول دورى لكرة القدم النسائية بمشاركة الأهلى والزمالك وبيراميدز.. مسار الأقوى


البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

جدل هدية قطر لترامب مستمر.. الطائرة قيمتها 100 ضعف هدايا رئاسة أمريكا منذ 2001

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

سفارتا أمريكا وفرنسا بليبيا يدعوان للتهدئة الفورية واستعادة الهدوء بطرابلس

يسرا وأحمد عز وطارق نور ونشوى جاد وتامر مرسى بقائمة الأكثر تأثيرا في صناعة السينما

فى معلومات.. الفرق بين زلزال 1992 وزلزال كريت المفزع

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة

البحوث الفلكية يكشف أسباب شعور المصريين بزلزال البحر المتوسط

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى