مواطن يستغيث بالأمن لمحاولة آخرين ترهيب ابنه أمام مدرسة بالإسكندرية.. اعرف العقوبة

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور على إحدى الصفحات عبر " فيس بوك" يتضمن إستغاثة من إحدى أولياء أمور الطلبة بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ، مُدعماً ببعض الصور الفوتوغرافية يظهر خلالها شخصان بحوزة أحدهما حيوان (كلب) والأخر عصا خشبية يقومان بترهيب طلبة المدرسة بالإضافة إلى التعدى عليهم.
 
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بالمنشور المشار إليه (سايسان جراج "لأحدهما له معلومات جنائية" ) وبحوزتهما (عصا خشبية ، حيوان "كلب") ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وعللا ذلك لسابقة قيام طلبة المدرسة المشار إليها بإحداث تلفيات بالسيارات القائمان على حراستها والموجودة أمام الباب الخلفى للمدرسة حال قيامهم باللهو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية :-

ونوضح عقوبة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، وتصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
 
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

7 نجوم خارج أسوار كأس العالم للأندية 2025.. محمد صلاح الأبرز

رحلة بلا عودة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لغطاسى ميناء السخنة فى السويس

غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات حج مخالفة للأحكام والضوابط

قفزة اقتصادية.. 501 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية فى خطة 25/26

5 معلومات عن مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم السبت فى نهائى دوري أبطال أفريقيا


بعد قليل.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى الصف: هدفنا تحقيق الثراء السريع

ديانا كرزون تحيى حفلاً غنائياً فى مهرجان أمواج العقبة

مواعيد مباريات اليوم السبت 24 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة

ثراء جبيل تقدم "وعملت إيه فينا السنين" فى ساحة روابط 2 يونيو


اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش العمرانية الثانية”

لافروف: موسكو تنتظر رد فعل دولى على هجوم أوكرانيا على روسيا

زى النهارده.. الأهلى يسحق إنبى بخمسة أهداف فى الدوري المصري

فى ذكرى وفاته.. إسماعيل ياسين أيقونة كوميديا مصرية لا تموت

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 24 مايو 2025 فى مصر

المحكمة الرياضية ترفض طلب بيراميدز بنظر قضية مباراة القمة بالشق المستعجل

من الروضة إلى قباء.. قلوب الحجاج فى حضرة النبوة.. حجاجنا يزورون المعالم الإسلامية بالمدينة المنورة.. المصريون يسيرون على دروب الطمأنينة من جبل أحد لمسجد القبلتين.. حاجة: دعوت لأولادى ولبلادنا وسعيدة برحلة العمر

محمود الخطيب يتلقى عزاء شقيقته فى قنا

أكثر 10 أندية تحقيقا للدوري الإيطالي عبر التاريخ

جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى