مواطن يستغيث بالأمن لمحاولة آخرين ترهيب ابنه أمام مدرسة بالإسكندرية.. اعرف العقوبة

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور على إحدى الصفحات عبر " فيس بوك" يتضمن إستغاثة من إحدى أولياء أمور الطلبة بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ، مُدعماً ببعض الصور الفوتوغرافية يظهر خلالها شخصان بحوزة أحدهما حيوان (كلب) والأخر عصا خشبية يقومان بترهيب طلبة المدرسة بالإضافة إلى التعدى عليهم.
 
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بالمنشور المشار إليه (سايسان جراج "لأحدهما له معلومات جنائية" ) وبحوزتهما (عصا خشبية ، حيوان "كلب") ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وعللا ذلك لسابقة قيام طلبة المدرسة المشار إليها بإحداث تلفيات بالسيارات القائمان على حراستها والموجودة أمام الباب الخلفى للمدرسة حال قيامهم باللهو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية :-

ونوضح عقوبة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، وتصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
 
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

التنقيب عن الآثار.. جريمة تخنق التاريخ والداخلية تلاحق لصوص الحضارة

خامنئى: قادرون على الوصول للمواقع الحيوية الأمريكية بالمنطقة

محمد صلاح يزين التشكيل المثالي لملوك "القدم اليسرى" فى تاريخ البريميرليج

مى فاروق تحيى سهرة خاصة لأم كلثوم بمهرجان قرطاج الدولى 16 أغسطس

رئيس الوزراء السودانى: الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجرائم فى الفاشر


محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه

تعرف على موعد صرف تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

مانشستر سيتي: هالاند يستمع إلى ألبوم عمرو دياب الجديد

هل سيتم تخفيض تنسيق الثانوي العام بالقاهرة ؟.. اعرف التفاصيل

موعد مباراة تشيلسي ضد بي إس جي فى نهائى كأس العالم للأندية 2025


وسام أبو على يُخطر الأهلى بالانتظام فى التدريبات الإثنين رغم أزمة العروض

ننشر قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة كفر الشيخ

25 سيارة إطفاء تكافح حريق مصنع منظفات وكيماويات مدينة بدر

خامنئى: استهداف قاعدة العديد الأمريكية ليس حادثة صغيرة بل كبيرة يمكن تكرارها

تحريات أمنية لكشف تفاصيل حريق مصنع منظفات وكيماويات مدينة بدر

الهيئة الوطنية تطلق تطبيق استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

التحريات عن حريق "دبى مول": النيران بدأت فى مغسلة وامتدت لمحل ورد وكوافير

الزمالك يفوز على أورانج بهدف نظيف فى أولى تجاربه الودية تحت قيادة فيريرا

سر تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس.. مدير الحماية المدنية الأسبق يوضح

تصاعد الأدخنة الكثيفة من حريق مصنع منظفات وكيماويات مدينة بدر.. فيديو وصور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى