البترول والغاز أمن قومى.. تعديلات على قانون العقوبات أمام "تشريعية النواب" لحماية إمدادات المواد البترولية.. عقوبة السرقة أو التخريب لا تقل عن 7 سنوات "سجن مشدد" وتصل للإعدام حال التسبب فى وفاة

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، غدا الإثنين، مشروع قانون مقدم من النائب جمال السعيد و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال بنص المادة (316 مكرر ثانيا أ) من قانون العقوبات بنص يتضمن أن يُعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى أو تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات قطاع البترول أو الغاز الطبيعى أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما تضمن مشروع القانون فى مادته الثانية إضافة مادتين جديدتين بقانون العقوبات؛ الأولى برقم 162 مكرراً (ثانيا) وتنص على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر خطأ من خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها.

فإذا استخدم الجانى القوة أو العنف فى ارتكاب أى من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام. وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 316 مكرر ثانيا "ج" تنص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من استولى بغير حق على إحدى المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعى.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل أو تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل أو التداول فى الأشياء المستولى عليها المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تأتى لمواجهة جرائم الاعتداء على خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعى بالسرقة أوالتخريب، وعدم فاعلية العقوبات المقررة فى القانون من تحقيقها للردع العام والخاص، كما جاءت نصوص القانون الحالية خالية من تأثيم تداول المواد البترولية المستولى عليها، مضيفة "كان لازماً التقدم بمشروع القانون الماثل للحفاظ على المال العام من جانب، والحفاظ على صحة وحياة المواطنين من جانب آخر".

ونص مشروع القانون، على تعديل وارد على المادة 316 مكرر ثانيا (أ) من قانون العقوبات بإضافة البترول والغاز الطبيعى باعتبارهما مرافق قد تقع السرقة على مهماتهما أو أدواتهما المستعملة أو المعدة، السجن المشدد.

كما تضمن إضافة مادة برقم 162 مكرراً (ثانيا) لتأثيم الإتلاف والتخريب التى تقع على خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعى أو تقع على إحدى المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها على أن تكون العقوبة هنا السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين، فإذا استخدم الجانى القوة أو العنف فى ارتكاب أى من تلك الأفعال، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد، فإذا ترتب على ارتكاب أى من تلك الجرائم وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام وتقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

أما المادة المضافة الثانية، وهى المادة 316 مكرر ثانيا (ج) فنصت على عقوبة الاستيلاء بغير حق على إحدى المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعى هى السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل أو تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل فى إحدى المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعى المستولى عليها.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

استشهدت بـ"ياسمين تخلى الحجر يلين".. دعوى جديدة تطالب بحجب “تيك توك”

أمن القنصلية المصرية فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

هولندا: سيتم نشر 300 جندي ومنظومتي باتريوت في بولندا ديسمبر المقبل

الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ


مصطفى شوبير مرشح للاستمرار فى حراسة عرين الأهلى أمام غزل المحلة

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

أرملة جورج سيدهم لليوم السابع: منتحلة صفتى جمعت مبالغ مالية كبيرة منذ عامين

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار


وزير خارجية المجر: عرضنا استضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة الغربية

56 عاما على حريق المسجد الأقصى.. جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم

الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان.. متحدث الرئاسة: الزيارة فى إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين القاهرة والرياض.. والزعيمان يبحثان بمدينة "نيوم" دعم الشراكة الاستراتيجية

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا للدور الثانى

الإيجار القديم.. القانون يحدد حالات الإخلاء الفورى للوحدات وفقا للمادة 18

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى