البترول والغاز أمن قومى.. تعديلات على قانون العقوبات أمام "تشريعية النواب" لحماية إمدادات المواد البترولية.. عقوبة السرقة أو التخريب لا تقل عن 7 سنوات "سجن مشدد" وتصل للإعدام حال التسبب فى وفاة

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، غدا الإثنين، مشروع قانون مقدم من النائب جمال السعيد و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال بنص المادة (316 مكرر ثانيا أ) من قانون العقوبات بنص يتضمن أن يُعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى أو تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات قطاع البترول أو الغاز الطبيعى أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما تضمن مشروع القانون فى مادته الثانية إضافة مادتين جديدتين بقانون العقوبات؛ الأولى برقم 162 مكرراً (ثانيا) وتنص على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر خطأ من خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها.

فإذا استخدم الجانى القوة أو العنف فى ارتكاب أى من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام. وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 316 مكرر ثانيا "ج" تنص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من استولى بغير حق على إحدى المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعى.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل أو تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل أو التداول فى الأشياء المستولى عليها المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تأتى لمواجهة جرائم الاعتداء على خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعى بالسرقة أوالتخريب، وعدم فاعلية العقوبات المقررة فى القانون من تحقيقها للردع العام والخاص، كما جاءت نصوص القانون الحالية خالية من تأثيم تداول المواد البترولية المستولى عليها، مضيفة "كان لازماً التقدم بمشروع القانون الماثل للحفاظ على المال العام من جانب، والحفاظ على صحة وحياة المواطنين من جانب آخر".

ونص مشروع القانون، على تعديل وارد على المادة 316 مكرر ثانيا (أ) من قانون العقوبات بإضافة البترول والغاز الطبيعى باعتبارهما مرافق قد تقع السرقة على مهماتهما أو أدواتهما المستعملة أو المعدة، السجن المشدد.

كما تضمن إضافة مادة برقم 162 مكرراً (ثانيا) لتأثيم الإتلاف والتخريب التى تقع على خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعى أو تقع على إحدى المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها على أن تكون العقوبة هنا السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين، فإذا استخدم الجانى القوة أو العنف فى ارتكاب أى من تلك الأفعال، أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر، أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي، ولو بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد، فإذا ترتب على ارتكاب أى من تلك الجرائم وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام وتقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه، وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

أما المادة المضافة الثانية، وهى المادة 316 مكرر ثانيا (ج) فنصت على عقوبة الاستيلاء بغير حق على إحدى المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعى هى السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل أو تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل فى إحدى المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعى المستولى عليها.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منى الشاذلى توجه التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين.. اعرف السبب (صورة)

البنك الأهلي يجهز لخوض سلسة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد بالإسكندرية

خلال ساعات.. نظر محاكمة 16 متهما بقضية "خلية الهيكل الإدارى" بالهرم

شخص يلاحق زوجته ووالدتها بجنحة أمام محكمة أكتوبر بعد تعديهما عليه بالضرب

انقطاع للكهرباء عن الحديدة باليمن بسبب الغارات الإسرائيلية


إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة

وكيل مالكوم يؤكد استمراره مع الهلال السعودي ويكذب شائعات الرحيل

سيف زاهر: الأهلى لديه عروض لـ3 لاعبين بمبالغ تتخطى المليار جنيه وإمام هيجدد

مارسيلو يكشف عن النهائى "الحلم" فى كأس العالم للأندية

أيمن الشريعي: عبد الناصر محمد عليه فلوس "سُلف" لإنبي لابد من تسويتها


ضبط سائق نقل ترك الرمال تتناثر من سيارته على الطريق الدائري بالقاهرة.. فيديو

الاتحاد السكندرى يترقب رد الأهلى على طلب استعارة عبد الله ضمن صفقة مروان عطية

مصطفى كامل والليثى وحمزة الصغير فى استقبال عزاء أحمد عامر.. صور

الأحزاب تستكمل مشاورات القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ غدًا.. مصادر: حسم التفاصيل الثلاثاء.. والخميس موعد التقدم.. والمشاركون: توافق واسع وترتيبات حاسمة للمشهد النهائي.. واللجنة القانونية تستعد

عبد الناصر محمد: أعمل بكامل طاقتى مع الزمالك ولا أعلم مغزى تصريحات رئيس إنبى

تطورات مفاوضات الأهلى والريان بشأن صفقة وسام أبو على

البنك الأهلى يحدد شروطه لرحيل أحمد ربيع بعد جلسة مع مسؤولى الزمالك

جندي إسرائيلي يحرق نفسه داخل سيارة بسبب حالته النفسية لمشاركته فى القتال

سرقة 11 دراجة من أحد المنافسين فى سباق فرنسا للدراجات

غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى