الزوجة والصديق وراء قتل شخص في الإسكندرية والتخلص من جثته بمجرى مائي

رجال الشرطة - أرشيفية
رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الاسكندرية .. بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) بأحد المجارى المائية بدائرة القسم.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالاسكندرية أن وراء إرتكاب الواقعة (زوجة المتوفى -وصديقه "له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، لوجود خلافات مع المجنى عليه واتفقا سوياً على التخلص منه، حيث أوهمه صديقه بوجود فرصة عمل بمنطقة النوبارية وساعدته الثانية فـى إقناعه بالذهاب معه وعقب الوصول للمكان المشار إليه قام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب بقطعة من الحجارة فسقط مغشياً عليه وفارق الحياة، فقام بالتخلص منه وإلقائه داخل الترعة المشار إليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

الخارجية: مصر تطالب جميع الأطراف الليبية بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

بيراميدز ضيفا ثقيلا على بتروجت لاستعادة الانتصارات وملاحقة الأهلي


حلم اللقب الأول لـ مرموش.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد

خدمة للمصريين بالخارج.. خطوات وإجراءات شحن الجثامين إلى مصر

5 معلومات عن مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile

نظر محاكمة 37 متهما بخلية اللجان بالتجمع اليوم

الأهلي يواجه الزمالك والاتحاد مع سبورتنج فى نصف نهائي سوبر السلة


فى عيد ميلاده الـ85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)

الأهلى وبيراميدز الأبرز.. 4 مراكز تشعل المنافسة بين 10 أندية فى الدوري

تفاصيل إحالة لص الهواتف بالشرابية بأسلوب المغافلة للمحاكمة

باريس سان جيرمان "البطل" يختتم مشواره فى الدوري الفرنسي أمام أوكسير

اليوم.. انطلاق بطولة العالم لتنس الطاولة بمشاركة المنتخب المصرى

الجيش الإسرائيلى يعلن رسميا بدء عملية عربات جدعون وتوسيع الحرب على غزة

موعد مباراة الأهلي والبنك اليوم السبت فى دوري nile والقناة الناقلة

مجلس الدولة الليبى يعلن سحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر

محمد هلال يتعادل لمودرن سبورت من ركلة جزاء ويصعب مهمة الإسماعيلى.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى